responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 112

والسباع ، كصحيحة محمد : عن السنور ، قال : « لا بأس أن يتوضأ من فضلها ، إنّما هي من السباع » [١].

ورواية معاوية بن شريح : عن سؤر السنّور [ والشاة ] والبقرة ، والبعير ، والفرس ، والحمار ، والبغل ، والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال : « نعم اشرب منه ، وتوضأ » [٢].

والهرة ، وقد مرّ ، ويأتي.

وجميع الدّوابّ ، كصحيحة جميل : عن سؤر الدواب ، والبقر ، والغنم ، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال : « لا بأس » [٣].

والفأرة ، كخبر عمار : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب ويتوضأ منه » [٤] إلى غير ذلك.

حجة المخالفين : مرسلة الوشاء : « إنّه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه » [٥].

وصحيحة ابن سنان : « لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه » [٦].

وموثقتا عمّار ، إحداهما : « كلّ ما يؤكل فليتوضأ منه وليشربه » [٧]. وقريبة منها‌


[١] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٨ ـ ٣٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤١ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

[٣] التهذيب ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٤.

[٤] الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٢ ، وفي جميع المصادر : إسحاق بن عمار.

[٥] الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٦ ح ٧ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٢. يظهر من الوسائل أن الشيخ أيضا نقلها لكنها غير موجودة في النسخ التي بأيدينا من التهذيبين ، كما نبّه عليه أيضا في جامع الأحاديث ٢ : ٦٢.

[٦] الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٥ ح ١.

[٧] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست