والسباع ، كصحيحة
محمد : عن السنور ، قال : « لا بأس أن يتوضأ من فضلها ، إنّما هي من السباع » [١].
ورواية معاوية بن
شريح : عن سؤر السنّور [ والشاة ] والبقرة ، والبعير ، والفرس ، والحمار ، والبغل
، والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال : « نعم اشرب منه ، وتوضأ » [٢].
والهرة ، وقد مرّ
، ويأتي.
وجميع الدّوابّ ،
كصحيحة جميل : عن سؤر الدواب ، والبقر ، والغنم ، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال : « لا
بأس » [٣].
والفأرة ، كخبر
عمار : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب ويتوضأ منه » [٤] إلى غير ذلك.
حجة المخالفين :
مرسلة الوشاء : « إنّه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه » [٥].
وصحيحة ابن سنان :
« لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه » [٦].
وموثقتا عمّار ،
إحداهما : « كلّ ما يؤكل فليتوضأ منه وليشربه » [٧]. وقريبة منها
[١] التهذيب ١ : ٢٢٥
ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٨ ـ ٣٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٢٢٥
ـ ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤١ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٦ ، وما بين
المعقوفين من المصدر.
[٣] التهذيب ١ : ٢٢٧
ـ ٦٥٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ١٤ ـ
٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب
الأسآر ب ٩ ح ٢ ، وفي جميع المصادر : إسحاق بن عمار.
[٥] الكافي ٣ : ١٠
الطهارة ب ٦ ح ٧ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٢. يظهر من الوسائل أن
الشيخ أيضا نقلها لكنها غير موجودة في النسخ التي بأيدينا من التهذيبين ، كما نبّه
عليه أيضا في جامع الأحاديث ٢ : ٦٢.