الله تعالى شرفاً
) كما عن المفيد في الغرية ، والشرائع وحاشيته ، والمهذب لابن فهد. وفي المنتهى :
أنه جيد ، وحكي عن المشهور بين المتأخرين. للمرسلتين المتقدمتين [١] ، الدالتين على
أنه ـ مع عدم كفاية الخمس في حوائجهم ـ على الامام أن يتمها من ماله. وفيه ما عرفت
، من اختصاص ذلك بصورة بسط اليد ووصول الخمس اليه (ع) بأجمعه ، وعدم ظهورهما في
وجوب الإتمام من سهمه (ع) من الخمس ، بل من الجائز أن يكون من مال آخر. وقد تضمن
مرسل حماد مثل ذلك في قسمة الزكاة مع الإعواز وأن عليه الإتمام [٢]. اللهم إلا أن
يُخص القول بذلك بصورة عدم وجود مال آخر. لكن عليه يتعين القول بجواز صرفه في سائر
فقراء الشيعة ـ كما هو أحد الأقوال ـ كما يأتي.
ومن ذاهب إلى
التخيير بين إيداعه ودفنه ، كما عن الشيخ في النهاية. ومن ذاهب إلى التخيير بين
دفنه والإيصاء به ، وصلة الأصناف مع إعوازهم كما في الدروس. ومن ذاهب إلى التخيير
بين حفظه والإيصاء به ، وبين قسمته في المحاويج من الذرية ، كما في المختلف وعن
غيره. ويظهر وجهها وضعفها مما سبق. وعن ابن حمزة : وجوب صرفه في فقراء شيعته وإن
لم يكونوا من السادة ، قال في محكي كلامه : « الصحيح عندي أن يقسم نصيبه على مواليه
العارفين بحقه ، من أهل الفقر والصلاح والسداد .. ». وكأن وجهه ـ مضافاً إلى
المرسلتين المتقدمتين [٣] ـ : ما أشرنا إليه آنفاً ، مما ورد من أنه يعول من لا حيلة
له ـ كما في صحيح حماد ـ وأنه إذا قسم الزكاة كان عليه الإتمام إذا أعوزت [٤]. وفيه : أن ذلك
مختص بصورة بسط
[١] المراد بهما :
مرسل حماد ومرفوع أحمد بن محمد المتقدمين في المسألة : ١ من هذا الفصل
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
[٣] وهما اللتان
أشير إليهما قريباً في هذه التعليقة.