الامام (ع). فمن
ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقاً ـ كما عن سلار الديلمي في المراسم ، والمدارك
والذخيرة والمفاتيح والوافي والحدائق. وعن كشف الرموز : نسبته إلى قوم من
المتقدمين ، وفي الحدائق : نسبته إلى جملة من معاصريه ـ أو إذا لم يكن محتاج من
الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه فيهم ، كما اختاره في الوسائل. اعتماداً على نصوص
تضمنت تحليل الخمس التي هي ـ مع قصور دلالة جملة منها ، وإعراض الأصحاب عنها ـ معارضة
بما يوجب طرحها ، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها ، كما تقدم التعرض لذلك
في أوائل كتاب الخمس. مضافاً إلى أن الإباحة المدعاة مالكية لا شرعية. وحينئذ تكون
الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر.
ومن ذاهب إلى وجوب
عزله ، وإيداعه ، والوصية به عند الموت ، كما عن المقنعة والحلبي والقاضي والحلي ،
ونسب إلى السيد في المسائل الحائرية وفي المنتهى ـ بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا ـ قال
: « إنه حسن .. ». وكأنه عمل بالقواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه ، مع
عدم إمكان إيصاله اليه. وفيه ـ مع أن ذلك مظنة الخطر والضرر في أكثر الأوقات ،
فيكون تفريطاً في مال الغير ـ : أنه يتم لو لم يعلم برضا الامام (ع) بصرفه في بعض
المصارف.
ومن ذاهب إلى وجوب
دفنه ، كما عن بعض الأصحاب حكاه عنه في المقنعة والنهاية والمنتهى ، اعتماداً على
أنه أحفظ. ولما روي : من أن الأرض تخرج كنوزها للحجة (ع) عند ظهوره [١]. وفيه ما عرفت.
مضافاً إلى أن الاعتماد في التصرف المذكور على الرواية المذكورة كما ترى.
ومن ذاهب إلى وجوب
صرفه في المحتاجين من الذرية الطاهرة ( زادهم