اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 540
فتتلف ، مثل
المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه [١] ، مثل الظروف
والفروش ونحوها. فاذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت
للسنين الآتية أيضاً.
( مسألة ٦٤ ) :
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه [٢] ، بأن لم يتعلق به ،
أو تعلق وأخرجه. فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ، ولا التوزيع وإن كان الأحوط
التوزيع ، والأحوط منه إخراجها بتمامها
[١] كما صرح به
جمع كثير. لأنها من المؤنة ، فتشملها إطلاقات استثنائها. وسيجيء الكلام في وجوب
إخراج خمسها إذا بقيت إلى نهاية السنة. أما لو تلفت في الأثناء ـ كما لو انكسر
الإناء ، أو احترق الفراش في أثناء السنة ـ فلا يجب إخراج خمسه قطعاً.
[٢] كما قواه في
الروضة. وحكي عن المحقق الثاني والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح ،
واستجوده في الحدائق ، وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء ، وقواه في الجواهر.
وشيخنا الأعظم (ره) للأصل ، وإطلاق ما تضمن : أن الخمس بعد المؤنة ، الشامل لصورتي
وجود مال آخر وعدمه ودعوى : أن الغالب الاحتياج إلى أخذ المؤنة من الربح ، فتحمل
النصوص عليه ، مندفعة : بمنع الغلبة أولا. وبأن الغلبة لا تسقط الإطلاق عن الحجية
ثانياً.
ولأجل ذلك يظهر
ضعف ما عن الأردبيلي ، من تعين إخراجها من غير الربح إذا كان له مال آخر ،
للاحتياط ، وإطلاق أدلة الخمس. إذ المتبادر مما دل على أن الخمس بعد المؤنة صورة
الاحتياج إليه في المؤنة مع عدم صحة سنده. والإجماع ونفي الضرر يختصان بصورة
الاحتياج. مع
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 540