responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 540

فتتلف ، مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه [١] ، مثل الظروف والفروش ونحوها. فاذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً.

( مسألة ٦٤ ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه [٢] ، بأن لم يتعلق به ، أو تعلق وأخرجه. فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ، ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع ، والأحوط منه إخراجها بتمامها‌

______________________________________________________

[١] كما صرح به جمع كثير. لأنها من المؤنة ، فتشملها إطلاقات استثنائها. وسيجي‌ء الكلام في وجوب إخراج خمسها إذا بقيت إلى نهاية السنة. أما لو تلفت في الأثناء ـ كما لو انكسر الإناء ، أو احترق الفراش في أثناء السنة ـ فلا يجب إخراج خمسه قطعاً.

[٢] كما قواه في الروضة. وحكي عن المحقق الثاني والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح ، واستجوده في الحدائق ، وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء ، وقواه في الجواهر. وشيخنا الأعظم (ره) للأصل ، وإطلاق ما تضمن : أن الخمس بعد المؤنة ، الشامل لصورتي وجود مال آخر وعدمه ودعوى : أن الغالب الاحتياج إلى أخذ المؤنة من الربح ، فتحمل النصوص عليه ، مندفعة : بمنع الغلبة أولا. وبأن الغلبة لا تسقط الإطلاق عن الحجية ثانياً.

ولأجل ذلك يظهر ضعف ما عن الأردبيلي ، من تعين إخراجها من غير الربح إذا كان له مال آخر ، للاحتياط ، وإطلاق أدلة الخمس. إذ المتبادر مما دل على أن الخمس بعد المؤنة صورة الاحتياج إليه في المؤنة مع عدم صحة سنده. والإجماع ونفي الضرر يختصان بصورة الاحتياج. مع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست