responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 539

أو ظرف ، أو فرش ، أو كتب. بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك ، مثل ما يحتاج إليه في المرض ، وفي موت أولاده أو عياله ، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه. ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.

( مسألة ٦٢ ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه ـ من المؤنة إشكال ، فالأحوط ـ كما مر ـ إخراج خمسه أولا [١]. وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، مثل آلات النجارة للنجار ، وآلات النساجة للنساج ، وآلات الزراعة للزراع ، وهكذا .. فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أولا.

( مسألة ٦٣ ) : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه‌

______________________________________________________

مستثنى ، لا أنه ليس من المؤنة. فالمستحبات المتعارفة لمثل المالك داخلة في المستثنى ، وغيرها خارج عنه وإن اشتركت في الصدق. ومنه يظهر : أن مثل بناء المساجد ، وعمارة الجسور والمعابر قد يستثنى بالنسبة إلى شخص ولا يستثنى بالنسبة إلى آخر ، لاختلاف المتعارف بالنسبة إليهما. وهذا هو الذي أشار إليه في المتن وغيره بقوله : « بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة .. ».

ومنه تعرف الوجه في عدم احتساب ما زاد عنها وإن لم يعد سرفاً وسفهاً ، فضلا عما لو عد كذلك ، الذي لا إشكال ظاهر في عدم عده من المؤن. وفي حاشية الجمال على الروضة : نفي الريب فيه ، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً .. ».

[١] مر الكلام فيه. وهو بعينه جار بالإضافة إلى الآلات المحتاج إليها في كسبه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست