responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 43

( مسألة ١٣ ) : لو استطاع الحج بالنصاب ، فان تمَّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا [١] فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلا فلا. وإن‌

______________________________________________________

وفيه : أن التزاحم يتوقف على تمامية المقتضي في الطرفين ، وليس كذلك. إذ الأمر دائر بين الاحتمالين السابقين ، فان بني على الأول ارتفع موضوع النذر وإن بني على الثاني ارتفع موضوع الزكاة ، فلا يمكن البناء على اجتماع المقتضيين.

ومنه يظهر بطلان إجراء التعارض في المقام ، لأنه إن بني على الاحتمال الأول يتعين سقوط دليل النذر ، وإن بني على الثاني يتعين سقوط دليل الزكاة. مع أن التخيير حكم التعارض في المتباينين لا العامين من وجه ـ كما في المقام ـ فان حكمه التساقط والرجوع إلى دليل آخر.

اللهم إلا أن يقال : إنما يرجع إلى دليل آخر إذا كان موافقاً لأحدهما لا ما إذا كان مخالفاً لهما ، وفي المقام لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة ونحوها مما كان نافياً للأمرين ، فيتعين الرجوع إلى الاحتياط ، فإن أمكن صرف العين في مجمع العنوانين وجب ، وإلا تخير بينهما. هذا والمتعين من الاحتمالين هو الثاني ، لظهور قوله (ع) : « حتى يحول عليه الحول في يده » [١]في اعتبار التمكن في تمام الحول. فلاحظ.

وأما وجه القرعة : فعموم ما دل على أنها لكل أمر مشكل [٢]. وفيه : أنه على تقدير جواز العمل بهذا العموم فلا إشكال ولا اشتباه بعد كون مقتضى العمل بالقواعد تقديم النذر وسقوط الزكاة ، كما عرفت.

[١] كما في محكي البيان. لعدم وجوب حفظ المال قبل التمكن من‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٣ من أبواب كيفية القضاء ، ومستدرك الوسائل باب : ١١ من الأبواب المذكورة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست