ويمتنع التصرف
فيه. ولأجل أن موضوع المسألة النذر غير المشروط ببقاء المال كان الواجب الحكم بعدم
جواز التصرف فيه وعدم وجوب زكاته.
فان قلت : لا مانع
من الالتزام ببطلان النذر إذا كان المنذور التصدق بتمام المال ، لعدم رجحان
المنذور لتعلقه بحق الغير ، فاذا بطل النذر وجبت الزكاة ، لعدم المانع من وجوبها.
قلت : إنما يكون متعلقاً بحق الغير إذا فرض اجتماع شرائط وجوب الزكاة ، وهو ممتنع
، لأن النذر رافع للتمكن من التصرف الذي هو شرط للوجوب ، فينتفي الوجوب بانتفائه.
فإن قلت : إذا قدم
دليل النذر كان الأمر كما ذكر ، ولو قدم دليل الزكاة كانت الزكاة واجبة وارتفع شرط
النذر ، فما وجه هذا الترجيح؟ قلت : الجمع بين الدليلين يقتضي الأخذ بالسابق
موضوعاً ، ويكون ذلك تخصصا بالنسبة إلى اللاحق لا العكس ، كما أشرنا إلى ذلك في مواضع
من هذا الشرح.
[١] يعني : أحدها
وجوب الزكاة ، وثانيها عدمه. ثمَّ إن قلنا بعدم وجوب الزكاة فيما لو حصل الشرط بعد
الحول فهنا القول بالعدم أولى. وإن قلنا بالوجوب ـ كما اختاره في المتن ـ فوجه
الاحتمال الأول : أن عدم التمكن في آخر أزمنة الحول لا يقدح في وجوب الزكاة ، لعدم
الاعتناء به في الآن المذكور لقلته. وحينئذ لا يصح النذر لتعلقه بحق الغير. ووجه
الاحتمال الثاني : ظهور الأدلة في اعتبار التمكن في تمام الحول حقيقة ، وهو غير
حاصل ، والصدق المبني على المسامحة لا يعتد به ، فيكون الحكم كما لو حصل الشرط في
أثناء الحول. ووجه التخيير : إما البناء على كون المقام من باب تزاحم المقتضيات.
أو من باب التعارض الذي حكمه التخيير.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 42