responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 390

ولعياله ـ زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته ، فعلا ، أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك. فلا تجب على الفقير ـ وهو من لا يملك ذلك ـ وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة ، وإن كان عليه دين ، بمعنى : أن الدين لا يمنع‌

______________________________________________________

على من فضل من مئونته ومئونة عياله ليومه وليلته صاع ، وعن الخلاف : نسبته إلى كثير من أصحابنا. ويشهد للأول : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع) : لا » [١] ، وخبر النهدي عنه (ع) : « عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع) : لا » [٢]. ونحوهما غيرهما.

نعم قد تعارض بمصحح زرارة : « قلت : الفقير الذي يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع) : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه » [٣] ، وخبر الفضيل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال (ع) : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة. وليس عليه لما قبله زكاة. وليس على من يقبل الفطرة فطرة » [٤]. ونحوهما غيرهما.

لكن يتعين حملها على الاستحباب ، جمعاً عرفياً بينها وبين ما سبق. ولو فرض استقرار المعارضة تعين طرحها ، لإعراض الأصحاب عنها. بل لم يعرف القول بها حتى من ابن الجنيد ، لعدم مطابقتها لدعواه. مضافاً إلى الإشكال في سند بعضها ، ودلالة آخر. فلاحظ.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست