اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 390
ولعياله ـ زائداً
على ما يقابل الدين ومستثنياته ، فعلا ، أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك. فلا تجب
على الفقير ـ وهو من لا يملك ذلك ـ وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت
السنة ، وإن كان عليه دين ، بمعنى : أن الدين لا يمنع
على من فضل من
مئونته ومئونة عياله ليومه وليلته صاع ، وعن الخلاف : نسبته إلى كثير من أصحابنا.
ويشهد للأول : صحيح الحلبي
عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن رجل يأخذ
من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع) : لا » [١] ، وخبر النهدي عنه (ع) : «
عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع) : لا » [٢]. ونحوهما غيرهما.
نعم قد تعارض بمصحح زرارة : «
قلت : الفقير الذي يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع) : نعم ، يعطي مما
يتصدق به عليه » [٣] ، وخبر الفضيل : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال (ع) : أما من قبل زكاة
المال فان عليه زكاة الفطرة. وليس عليه لما قبله زكاة. وليس على من يقبل الفطرة
فطرة » [٤]. ونحوهما غيرهما.
لكن يتعين حملها
على الاستحباب ، جمعاً عرفياً بينها وبين ما سبق. ولو فرض استقرار المعارضة تعين
طرحها ، لإعراض الأصحاب عنها. بل لم يعرف القول بها حتى من ابن الجنيد ، لعدم
مطابقتها لدعواه. مضافاً إلى الإشكال في سند بعضها ، ودلالة آخر. فلاحظ.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 390