responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 389

أنه يملك ، سواء كان قناً أو مدبراً أو أم ولد أو مكاتباً [١] مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤد شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى. نعم لو تحرر من المملوك شي‌ء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة [٢] ، مع حصول الشرائط.

الرابع : الغنى [٣] ، وهو أن يملك قوت سنة ـ له‌

______________________________________________________

غير واضح. وكون الإنفاق عليه بإذن المولى ، فيكون كعيال عليه ، كما ترى. فالعمدة فيه : الإجماع ، كما اعترف به في الجواهر.

[١] خلافاً للصدوق (ره) ، فعليه الفطرة. وتبعه عليه جماعة على ما حكي. ويشهد له صحيح ابن جعفر (ع) : « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته؟ قال (ع) : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » [١].

ولا يقدح فيه اشتماله على نفي قبول شهادته ، لإمكان التفكيك بين الفقرات في الحجية. على أن المحكي عن الصدوق : حمله على الإنكار لا الاخبار. كما لا يصلح لمعارضة النصوص المتضمنة : أن فطرة العبد على سيده ، ولا رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » [٢]. لظهورها ، أو اختصاصها بصورة العيلولة به.

[٢] كما نسب إلى الأكثر. عملا بالجهتين معاً. وفيه : أن إطلاق وجوب الفطرة محكم. وإطلاق معقد الإجماع على اشتراط الحرية غير شامل للمورد. كإطلاق ما دل على أن فطرة العبد على سيده.

[٣] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر. وعن ابن الجنيد : أنها تجب‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست