اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 354
فلو كان مذهبه ـ اجتهاداً
[١] أو تقليداً ـ وجوب إخراجها أو استحبابه ، ليس للصبي ـ بعد بلوغه ـ معارضته [٢]
، وإن قلد من يقول بعدم الجواز. كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات الولي في مال
الصبي أو نفسه ، من تزويج ونحوه. فلو باع ماله بالعقد الفارسي ، أو عقد له النكاح
بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية ، وكان مذهبه الجواز ، ليس للصبي ـ
بعد بلوغه ـ إفساده بتقليد من لا يرى الصحة [٣].
[١] هذا ليس من
فروع كون استحباب الإخراج ليس من باب النيابة ، فإنا لو بنينا على كونه من النيابة
كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى اجتهاده أو تقليده ، كما هو شأن كل عامل ، سواء أكان
لنفسه عاملا أم لغيره ، لأن غاية العمل ـ سواء أكانت مصلحة دنيوية أم أخروية ـ إنما
تترتب في نظره على ذلك ، ولا تترتب في نظره على عمله المطابق لتكليف غيره ، مع
اعتقاده بخطئه اجتهاداً أو تقليداً ، كما هو ظاهر.
[٢] هذا غير ظاهر.
إلا إذا قام الدليل على أن اجتهاد الولي أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعاً لحكم
الطفل. ولكنه ممنوع ، فاذا اختلفا في الاجتهاد أو التقليد ـ كما لو كان تقليد
الولي الوجوب أو الاستحباب وتقليد الصبي عدم المشروعية ـ تعين على كل منهما العمل
على ما يقتضيه تكليفه ، فإن أدى إلى النزاع والخصومة رجعا إلى حاكم ثالث يفصل
بينهما باجتهاده ، كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة [١]. نعم قد يكون نظر
الحاكم الذي يترافعان اليه عدم الضمان في مثل ذلك ، لعدم التعدي والتفريط ، فلو
كان نظره الضمان تعين عليه حسن الخصومة به.
[٣] بل يتعين عليه
ذلك ، عملا بتقليده لمن يرى الفساد. نعم لو كان
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 354