responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 355

نعم لو شك الولي ـ بحسب الاجتهاد أو التقليد ـ في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما ، وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال ، لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي. نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبياً [١]. وكذا الحال في غير الزكاة ـ كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي ـ حيث انه محل للخلاف. وكذا في سائر التصرفات في ماله. والمسألة محل إشكال ، مع أنها سيالة.

الثانية : إذا علم بتعلق الزكاة بماله ، وشك في أنه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج للاستصحاب. إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت ، أو بعد تجاوز المحل [٢]. هذا ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب‌

______________________________________________________

رأي مجتهده كون عمل الولي ـ الجاري على مقتضى اجتهاده أو تقليده ـ صحيحاً بالإضافة إلى عمل الصبي ، جاز له ترتيب آثار الصحة حينئذ ، عملا بتقليده له.

[١] كأنه لأجل كون المورد من قبيل الدوران بين محذورين ، الذي يكون موضوع حكم العقل بالتخيير. إلا أن يقال : إن الاحتياط في مال اليتيم أهم ، فيتعين في نظر العقل الأخذ به. وكذا مع احتمال الأهمية.

[٢] إشكاله ظاهر ، فإن قاعدة الشك بعد الوقت مستندها مصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) في حديث : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست