responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 287

ولا للتوسعة على الأحوط. وإن كان لا يبعد جوازه [١] ،

______________________________________________________

والمرأة. وذلك انهم عياله ولازمون له » [١]ونحوه المرفوع إليه (ع) معللا : بأنه يجبر على النفقة عليهم [٢] وفي مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (ع) : « قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال (ع) : أبوك وأمك. قلت : أبي وأمي؟ قال (ع) : الوالدان والولد » [٣]. ونحوهما غيرهما.

نعم يعارضها مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي : « كتبت الى أبي الحسن الثالث (ع) : إن لي ولداً ، رجلا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (ع) : إن ذلك جائز لك » [٤] ، والمرسل عن محمد بن جزك : « سألت الصادق (ع) : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال (ع) : نعم ، لا بأس » [٥]. وكأنه لأجلهما اختار في كشف الغطاء كون المنع ـ في غير المملوك والزوجة ـ على الندب. لكنه لا يخلو من إشكال ، لإعراض الأصحاب عنهما ، وحكاية الإجماع مستفيضاً على خلافهما.

[١] كما عن المحقق والشهيد الثانيين ، وربما نسب إلى غيرهما. لإطلاق الأدلة. ولموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها ، وقد وجب عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله ـ الذي يكسب بماله ـ كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لأدمهم ، وإنما هو ما يقوته في الطعام والكسوة. قال (ع) : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست