معه ، ولا فيمن
عمله السفر. نعم إذا كان بانياً على عدم التوطن في مكان بعينه ، فإنه يمكن أن يكون
داخلا فيمن بيته معه ، لأن منازل سفره في نظره كمنزل وطنه ، فيكون نظير السائح. بل
يمكن القول بوجوب التمام عليه وإن كان متردداً في التوطن وعدمه ، لاختصاص أدلة
الترخص بغيره ممن كان له وطن يسافر عنه ويرجع إليه. فتأمل جيداً.
[١] لأنه يكون ذا
أوطان متعددة بتعدد السنين ، فاذا سافر عن مقر سنته فقد سافر عن وطنه. ولا إشكال
حينئذ في وجوب القصر عليه إذا صدق أن له وطناً ، لكن الإشكال في صدق الوطن بمجرد
القصد ، لاعتبار الدوام في التوطن ، ولا يكفي توطن سنة في صدقه ، كما سيأتي.
والأولى إلحاقه
بالأعراب الذين بيوتهم معهم ، فان كانوا في بيوتهم أتموا ، وإذا فارقوها قصروا.
[٢] هذا ظاهر ،
بناء على أن الإقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع موضوع عملية السفر ، إذ الشك
حينئذ يرجع الى الشك في بقاء عملية السفر وارتفاعها ، فتستصحب. وكذا لو كان عدم
الإقامة عشرة قيداً شرعياً لوجوب التمام على المكاري ، إذا كان الشك في أول
الإقامة ، مع العلم بآخرها كما لو علم أنه خرج يوم الجمعة من البلد ، وشك في أنه
دخله قبل تسعة أيام أو عشرة ، إذ لا مجال لاستصحاب الإقامة حينئذ ، إذ الأصل
عدمها. أما إذا كان الشك في آخرها ، كما لو علم أنه دخل البلد يوم الجمعة ، وشك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 87