responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 578

مع الإمكان [١]. بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً [٢]. بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً [٣] إلا مع الضرورة.

( مسألة ٣٦ ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل [٤].

( مسألة ٣٧ ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون [٥] ، من القيام ، والجلوس ، والنوم ، والمشي ، ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.

______________________________________________________

[١] كأنه لانصراف دليل المنع اليه.

[٢] كما عن جماعة ، منهم الشيخ. ودليله غير ظاهر. وما في الوسائل : من أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف لم نقف على المراد منه. ولعله أراد الصحيح المتقدم في الجلوس ، بناء منه على إلغاء خصوصية الجلوس. وما عن الانتصار : من دعوى الإجماع على أن المعتكف لا يستظل بسقف ، لا يمكن الاعتماد عليه. فالبناء على عدم المنع متعين.

[٣] كما عن كثير. لما في صحيحي الحلبي وداود من النهي عنه [١]. لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة وهو غير ما نحن فيه.

[٤] كما نص عليه غير واحد. لفوات الشرط ، أعني : الصورة.

وما دل على الرخصة في الحاجة لا يقتضي الصحة ، لأنه أعم ، ونظره ليس إلا إلى عدم قدح الخروج في الجملة من حيث كونه خروجاً ، لا من حيث فوات الصورة التي هي قوام العمل.

[٥] للإطلاق.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ ، ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست