أبي
عبد الله (ع) قال : « سئل عن الاعتكاف.
قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول (ص) ، أو مسجد
الكوفة ، أو مسجد جماعة » [١] ، وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
: « قال : لا
يصلح العكوف في غيرها ( يعني : مكة ) إلا أن يكون في مسجد رسول الله (ص) ، أو مسجد
من مساجد الجماعة » [٢]
وخبر يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد
الله (ع) : « لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة » [٣]. ومنها : ما جمع الأمرين ، كخبر
أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : .. « إن علياً (ع) كان يقول : لا
أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول ، أو في مسجد جامع جماعة »
[٤]. فيحمل ما دل على اعتبار الجامع على إرادة جامع الجماعة ،
جمعاً بين الطوائف المذكورة ، ويكون المراد من قوله
(ع) في خبر ابن يزيد : « قد صلى فيه إمام
عدل » تفسير الجماعة بالجماعة
الصحيحة ، لا مطلق الجماعة التي تنعقد في غالب مساجد بغداد في ذلك الزمان. ويكون
المقصود من قوله (ع) فيه : «
ولا بأس أن يعتكف » أن هذه المساجد
لها خصوصية تقتضي صحة الاعتكاف فيها ولو لم تنعقد فيها الجماعة.
ويكون المتحصل من
جميعها : جواز الاعتكاف في المساجد الأربعة وإن لم تنعقد فيها جماعة ، وكل مسجد
تنعقد به الجماعة الصحيحة.
نعم ربما يكون
لخبر داود بن الحصين المتقدم ظهور في اعتبار كون المسجد مسجد البلد. اللهم إلا أن
يحمل على إرادة مسجد بعينه كانت