وعن الشيخ ،
والمرتضى ، والحلبي ، والحلي ، وغيرهم : التخصيص بأحد المساجد الأربعة : مسجد
الحرام ، ومسجد النبي (ص) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. بل عن الخلاف ، والتبيان
، والانتصار ، والغنية وغيرها : الإجماع عليه. وعن علي بن بابويه : إبدال مسجد
البصرة بمسجد المدائن. وعن ولده : ضمه إلى الأربعة. واستدل له بخبر عمر بن يزيد : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال (ع) : لا
اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة. ولا بأس أن يعتكف في
مسجد الكوفة ، والبصرة ، ومسجد المدينة ، ومسجد مكة » [١]. بناء على أن
المراد بإمام عدل الإمام الأصلي. ومرسلة
المقنعة : « روي : أنه
لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي ، أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : مسجد الحرام ،
ومسجد المدينة ، جمع فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأمير المؤمنين (ع) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (ع) [٢].
لكن المرسل ضعيف ،
ولم يثبت انجباره ، بل حكاية القول الأول عن مرسله توهنه. وكون المراد بإمام عدل
الإمام الأصلي غير ظاهر ، ولا قرينة عليه. مع أنه لو كان المراد منه ذلك لم يحسن قوله (ع) : «
ولا بأس أن يعتكف .. » ، لأن مورده من
جملة أفراده ، بل من أظهرها. فالمرسل المذكور لا مجال للعمل به لو صح سنده.
فالأولى أن يقال
في وجه الجمع بين النصوص : أنها طوائف : منها : ما تضمن اعتبار الجامع وإن لم
تنعقد به جماعة ، كما سبق. ومنها : ما تضمن اعتبار كونه مما تنعقد به الجماعة وإن
لم يكن جامعاً ، كمصحح الحلبي
عن