responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 547

______________________________________________________

وعن الشيخ ، والمرتضى ، والحلبي ، والحلي ، وغيرهم : التخصيص بأحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد النبي (ص) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. بل عن الخلاف ، والتبيان ، والانتصار ، والغنية وغيرها : الإجماع عليه. وعن علي بن بابويه : إبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن. وعن ولده : ضمه إلى الأربعة. واستدل له بخبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال (ع) : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة. ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ، والبصرة ، ومسجد المدينة ، ومسجد مكة » [١]. بناء على أن المراد بإمام عدل الإمام الأصلي. ومرسلة المقنعة : « روي : أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي ، أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، جمع فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين (ع) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (ع) [٢].

لكن المرسل ضعيف ، ولم يثبت انجباره ، بل حكاية القول الأول عن مرسله توهنه. وكون المراد بإمام عدل الإمام الأصلي غير ظاهر ، ولا قرينة عليه. مع أنه لو كان المراد منه ذلك لم يحسن قوله (ع) : « ولا بأس أن يعتكف .. » ، لأن مورده من جملة أفراده ، بل من أظهرها. فالمرسل المذكور لا مجال للعمل به لو صح سنده.

فالأولى أن يقال في وجه الجمع بين النصوص : أنها طوائف : منها : ما تضمن اعتبار الجامع وإن لم تنعقد به جماعة ، كما سبق. ومنها : ما تضمن اعتبار كونه مما تنعقد به الجماعة وإن لم يكن جامعاً ، كمصحح الحلبي عن


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست