أجزأها ذلك » [١] وصحيح
سليمان بن خالد : « سألت أبا عبد الله
(ع) : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام خمسة عشر يوماً ، ثمَّ مرض ،
فإذا برئ يبني على صومه ، أم يعيد صومه كله؟ قال (ع) : بل يبني على ما كان صام.
ثمَّ قال (ع) : هذا مما غلب الله تعالى عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء
» [٢] ونحوهما غيرهما. ومن
التعليل فيهما يظهر عموم الحكم لكل صوم متتابع ، ولكل عذر لا يكون من قبل المكلف.
نعم في صحيح جميل ومحمد بن حمران عنه (ع) : «
في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فيصوم شهراً ثمَّ يمرض. قال (ع) : يستقبل.
فان زاد على الشهر الأول يوماً أو يومين بنى على ما بقي » [٣]ونحوه خبر أبى بصير
[٤] لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق ، بعد دعوى الاتفاق على جواز البناء في
موردهما ، ومخالفتهما لما هو صريح في جواز البناء ، الموجب لحملهما على الاستحباب
، جمعاً عرفيا. وأما صحيح الحلبي ـ المتقدم في أول المسألة الأولى ـ فيمكن حمل
العارض فيه على ما لا يكون عذراً ، كما سبق.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن القواعد ، والدروس ، والمسالك ، وغيرها : من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة يجب
تتابعها إذا أفطر بينها لعذر ولغيره إلا ثلاثة الهدي ، على ما تقدم في آخر المسألة
الرابعة. والاستدلال عليه بقاعدة عدم الإجزاء بالإتيان بالمأمور به على غير وجهه.
وبما دل على وجوب التتابع في الثلاثة. وبصحيح الحلبي المتقدم ضعيف ، إذ كل ذلك
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 528