responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 528

______________________________________________________

أجزأها ذلك » [١] وصحيح سليمان بن خالد : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام خمسة عشر يوماً ، ثمَّ مرض ، فإذا برئ يبني على صومه ، أم يعيد صومه كله؟ قال (ع) : بل يبني على ما كان صام. ثمَّ قال (ع) : هذا مما غلب الله تعالى عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شي‌ء » [٢] ونحوهما غيرهما. ومن التعليل فيهما يظهر عموم الحكم لكل صوم متتابع ، ولكل عذر لا يكون من قبل المكلف.

نعم في صحيح جميل ومحمد بن حمران عنه (ع) : « في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فيصوم شهراً ثمَّ يمرض. قال (ع) : يستقبل. فان زاد على الشهر الأول يوماً أو يومين بنى على ما بقي » [٣]ونحوه خبر أبى بصير [٤] لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق ، بعد دعوى الاتفاق على جواز البناء في موردهما ، ومخالفتهما لما هو صريح في جواز البناء ، الموجب لحملهما على الاستحباب ، جمعاً عرفيا. وأما صحيح الحلبي ـ المتقدم في أول المسألة الأولى ـ فيمكن حمل العارض فيه على ما لا يكون عذراً ، كما سبق.

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن القواعد ، والدروس ، والمسالك ، وغيرها : من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة يجب تتابعها إذا أفطر بينها لعذر ولغيره إلا ثلاثة الهدي ، على ما تقدم في آخر المسألة الرابعة. والاستدلال عليه بقاعدة عدم الإجزاء بالإتيان بالمأمور به على غير وجهه. وبما دل على وجوب التتابع في الثلاثة. وبصحيح الحلبي المتقدم ضعيف ، إذ كل ذلك‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١٢.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست