اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 527
قضاء رمضان فإنه
لو خالف وأتى به متفرقاً صح ، وإن عصى من جهة خلف النذر.
( مسألة ٦ ) : إذا
أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرض ، والحيض ، والنفاس ،
والسفر الاضطراري دون الاختياري ـ لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى [١].
فيه في نفسه. وأما
حصول الإثم فلمخالفة النذر بترك التتابع فيه.
أقول : قد تقدم في
أوائل مباحث القراءة ، وفي المسألة الأولى من فصل الجماعة : إن نذر قيد للواجب
يوجب بطلان فعل الواجب خالياً عن ذلك القيد ، لأن نذر القيد يستوجب ثبوت حق لله
تعالى على الناذر ، وهو فعل المنذور ، وفعل الواجب خالياً عن القيد المنذور إعدام
لموضوع الحق المذكور وتفويت له فيحرم ، فيبطل ، لأنه لا يصح وقوعه عبادة.
لكن التقريب
المذكور لا يتأتى في المقام ، لأن التفويت لا يستند إلى الصوم بل يستند الى ترك
وصل اللاحق بالسابق ، والترك ليس عبادة ، ولا هو موضوع الكلام إذ الكلام في صحة
الصوم وبطلانه ، وقد عرفت أن الصوم ولو كان بنية عدم وصل ما بعده به مما لا ينافي
وجود الحق ، بل مما يدعو إليه الحق ، فكيف يكون مفوتا للحق ، ليكون حراماً ، فيبطل؟
فتأمل جيداً.
[١] إجماعاً
ظاهراً في الشهرين ، وعلى المشهور في غيرهما. ويدل عليه صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : «
عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهراً ومرض. قال (ع) : الله حبسه. قلت :
امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فصامت وأفطرت أيام حيضها. قال (ع) : تقضيها.
قلت : فإنها قضتها ثمَّ يئست من المحيض. قال (ع) : لا تعيدها
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 527