نعم يعارضها : خبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد
الله (ع) : « قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال
(ع) : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدى بالتظني ، وليس رؤية
الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه
واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف. ولا يجزي في رؤية الهلال ـ إذا لم يكن في
السماء علة ـ أقل من شهادة خمسين. وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين
يدخلان ويخرجان من مصر » [١]
وخبر حبيب الخزاعي ( الخثعمي الجماعي ) :
« قال أبو عبد الله (ع) : لا تجوز الشهادة في
رؤية الهلال دون خمسين رجلا ، عدد القسامة. وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من
خارج المصر ـ وكان بالمصر علة ـ فأخبرا أنهما رأياه ، أو أخبرا عن قوم صاموا
للرؤية » [٢]
وكأنه لأجلها
اختار جماعة عدم قبول البينة إذا لم يكن في السماء علة كالصدوق ، والشيخ ، وبني
حمزة وزهرة والبراج ، والحلبي ـ على ما حكي عنهم ـ على اختلاف في عباراتهم المحكية
، من حيث اعتبار كونهما من خارج البلد أيضاً إذا كانت في السماء علة ـ كما هو ظاهر
الخبرين ـ أو يكفي أحد الأمرين ، من العلة والخروج عن البلد.
وكيف كان فالقول
المذكور ضعيف ، لا لضعف الخبرين ـ لأن الظاهر اعتبار الأول ، مع الانجبار بعمل
الأجلاء ـ بل لأن ظاهر الخبرين عدم حجية البينة مع الاطمئنان النوعي بالخطإ ، كما
يشير اليه قوله (ع) في الأول :
« فلا تؤدى بالتظني » ، وقوله
(ع) : « إذا رآه واحد رآه مائة .. ». فالممنوع من حجية
البينة خصوص الصورة التي هي مورد الملازمة
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 454