responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 453

والإفطار في الثاني.

الخامس : البينة الشرعية [١] ، وهي خبر عدلين ، سواء‌

______________________________________________________

« عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال (ع) : لا تصم ذلك اليوم ، إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » [١]ونحوه غيره. ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث. كما أنها استفاضت في الرابع ، كصحيح محمد بن قيس : « فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثمَّ أفطروا » [٢]ونحوه غيره ، الوارد بعضه في هلال شهر رمضان ، وبعضه في هلال شوال.

[١] بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة. نعم في الشرائع : حكاية القول بعدم القبول مطلقاً ، ولم يعرف قائله ، كما اعترف به في الجواهر وغيرها. ويدل عليه ـ مضافاً الى إطلاق ما دل على حجية البينة ، كخبر مسعدة بن صدقة ، حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه [٣] ـ موثق منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » [٤] وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال علي (ع) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين » [٥] وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إن علياً (ع) كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » [٦]ونحوها غيرها.


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.

[٣] لاحظ المسألة : ٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.

[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.

[٦] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست