« عن هلال رمضان يغم
علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال (ع) : لا تصم ذلك اليوم ، إلا أن يقضي أهل
الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » [١]ونحوه غيره. ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث. كما أنها
استفاضت في الرابع ، كصحيح
محمد بن قيس : « فان غم عليكم
فعدوا ثلاثين ليلة ثمَّ أفطروا » [٢]ونحوه غيره ، الوارد بعضه في هلال شهر رمضان ، وبعضه في
هلال شوال.
[١] بلا خلاف ظاهر
في ذلك في الجملة. نعم في الشرائع : حكاية القول بعدم القبول مطلقاً ، ولم يعرف
قائله ، كما اعترف به في الجواهر وغيرها. ويدل عليه ـ مضافاً الى إطلاق ما دل على
حجية البينة ، كخبر مسعدة بن صدقة ، حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه [٣] ـ موثق
منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) : «
فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » [٤] وصحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال علي (ع) : لا
تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين » [٥] وصحيحه
الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إن علياً (ع) كان يقول : لا
أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » [٦]ونحوها غيرها.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
[٣] لاحظ المسألة :
٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
[٤] الوسائل باب :
١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب :
١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.
[٦] الوسائل باب :
١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 453