responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 451

أو أضر بالولد [١]. ولا فرق بين أن يكون الولد لها ، أو متبرعة برضاعه ، أو مستأجرة [٢]. ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها [٣] ، والقضاء بعد ذلك. والأحوط ـ بل الأقوى ـ الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع [٤] تبرعاً ، أو بأجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرع.

______________________________________________________

أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها » [١]

[١] لإطلاق الصحيح.

[٢] كما نص عليه في محكي الدروس وغيره. لإطلاق الصحيح ، وصريح المكاتبة.

[٣] الكلام فيه كما سبق في الحامل قولا ودليلا. وكذا الحال فيما بعده‌

[٤] كما يقتضيه صريح المكاتبة ، فيقيد بها إطلاق الصحيح. بل قد يشير إلى ذلك قوله (ع) في الصحيح : « لا حرج عليهما » ، فإنه مع إمكان ارتضاع الولد من غيرها لا حرج في الصوم. وكذا التعليل فيه بعدم الطاقة فإن مقتضى تطبيقه على الارتكازي العرفي حمله على خصوص الصورة المذكورة. ولا ينافي ذلك تصريح الأصحاب : بعدم الفرق بين الأم والمتبرعة إذ المراد من المتبرعة المرضعة مجاناً ، وان وجب عليها ذلك للانحصار.

وضعف سند المكاتبة غير ظاهر ، لروايتها عن الحميري عن ابن مهزيار الجليلين ، ومن القريب جداً : أن يكون الحلي قد عثر على ما يوجب له اليقين برواية الحميري لها. فلاحظ.


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست