responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 450

من مالها [١] بالمد أو المدين [٢] ، وتقضي بعد ذلك [٣].

الخامس : المرضعة القليلة اللبن [٤] إذا أضر بها الصوم‌

______________________________________________________

وكيف كان فليس له وجه ظاهر في قبال إطلاق الصحيح. وانتفاء الكفارة في المريض وكل من خاف على نفسه ، لا يكفي في قياس المقام عليه‌

[١] كما نص عليه جماعة من الأعاظم. لظهور الأمر بها في ذلك كالقضاء. وليست من النفقة الواجبة ، لتكون على الزوج. ويشهد به : ما ورد في من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان ، وأنه عليه كفارتان وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة.

[٢] يعني : على الخلاف المتقدم.

[٣] على المشهور ، وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. للصحيح وعن علي بن بابويه وسلار : العدم. ولا يعرف له وجه إلا الصحيح عن محمد بن جعفر : « قلت لأبي الحسن (ع) : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها ، وأدركها الحبل ، فلم تقو على الصوم. قال (ع) : فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين » [١]وهو ـ مع أنه غير ما نحن فيه ـ ليس له ظهور يقوى على صرف الصحيح الى الاستحباب.

[٤] اتفاقاً ، كالحامل. للصحيح المتقدم فيها ، ولمكاتبة ابن مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر : « كتبت إليه ( يعني : علي بن محمد ) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتد عليها الصوم ـ وهي ترضع ـ حتى يغشى عليها ، ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ، فان كانت مما لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (ع) : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها. وإن كان ذلك لا يمكنها‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست