responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 382

( مسألة ٢٦ ) : المد ربع الصاع [١] ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. وعلى هذا فالمد : مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال. وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف [٢] فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا [٣] ، إذ ثلاثة أرباع الوقية : مائة وخمسة وسبعون مثقالا.

فصل يجب القضاء دون الكفارة

في أمور :

أحدها : ما مر من النوم الثاني ، بل الثالث [٤]. وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً ، خصوصاً الثالث.

______________________________________________________

لإمكان كون الحضر أفضل ، وكون السفر فيه منقصة موجبة للكراهة.

[١] تقدم الكلام في هذه المسألة في مستحبات الوضوء. فراجع.

[٢] هي ثلاث حقق اسلامبول وثلث ، أعني : تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفياً وثلثاً.

[٣] ولو أعطى حقة النجف لستة أنفار فقد زاد مقداراً أيضاً.

فصل يجب القضاء دون الكفارة

في أمور :

[٤] قد مر الكلام في ذلك في المفطرات. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست