أبي
بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا
دخل شهر رمضان فقال (ع) : لا ، إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل
الله تعالى ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه » [١]وما في حديث الأربعمائة : «
ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله عز وجل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[٢].
وفيه : أن الحضر ـ
لو سلم كونه شرطاً للوجود ـ فلم يؤخذ شرطاً على نحو يجب تحصيله كسائر شرائط الوجود
، بل أخذ بنحو لا يجب تحصيله كما قد يقتضيه ظاهر الآية. والصحيحان المتقدمان
كافيان في إثبات ذلك. ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر مصحح أبي بصير ، وحديث الأربعمائة
ـ لو سلمت حجية الثاني في نفسه ـ حملا للظاهر على الأظهر فيحملان على الكراهة ، أو
ترك الأفضل.
لا يقال : يمكن
الجمع بينهما بالتقييد ، بحمل المجوز على صورة وجود الحاجة ، وغيره على غيرها.
لأنا نقول : لا مجال لهذا الجمع بالإضافة إلى الصحيح الأول ، لظهوره في الجواز بلا
حاجة. وسيأتي ما له نفع في المقام في شرائط وجوب الصوم.
[١] كما هو
المشهور. وعن العماني وابن الجنيد وأبي الصلاح : الحرمة بل يلوح ذلك من الشيخ في
التهذيب. وهو ضعيف ، لإطلاق الأدلة المتقدمة.
[٢] للنهي عنه
فيما سبق ، المحمول عليها جمعاً. نعم ظاهر المدارك : كون الحضر أفضل ، أخذاً بظاهر
الصحيح الأول. لكن لا تنافي بينهما ،
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.