الوارد في نفي
القضاء عن المغمى عليه ، بناء على أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء موجب للتصرف فيه
بحمل العذر على العذر حتى من أجل القضاء ، لا للتصرف في تطبيقه ، ليختص بمورده.
وفيه تأمل.
[١] بلا خلاف.
لإطلاق جملة من النصوص. واختصاص بعض النصوص برمضان أو النافلة لا يستوجب تقييد
المطلق. ولا سيما مع إمكان إلحاق غيرهما بهما في الحكم ، بإلغاء خصوصية المورد.
ولما عن الفقيه : من أنه ـ بعد روايتي الحلبي وعمار ـ قال : « روي عن الأئمة (ع) :
أن هذا في شهر رمضان وغيره ، ولا يجب فيه القضاء » [١]
[٢] على المشهور.
لإطلاق دليل المفطرية. وعن ظاهر الحلي ، والشيخ في موضع من التهذيب : العدم مطلقاً
، وحكي أيضاً عن ظاهر الجامع ، واختاره في الحدائق. لإطلاق موثق أبي بصير وزرارة ، قالا جميعاً : «
سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتي أهله وهو محرم وهو
لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال (ع) : ليس عليه شيء » [٢]المعتضد بإطلاق صحيح عبد الصمد ، الوارد فيمن لبس
قميصاً حال الإحرام : « أي رجل ركب أمراً
بجهالة فلا شيء عليه » [٣]وحمل الموثق على الجاهل القاصر غير ظاهر. ومثله : حمله على
نفي خصوص الكفارة ، فإنه خلاف إطلاقه. ودعوى : أن بينه وبين أدلة
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 317