وأما النصوص
المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمدا [١] فلا تصلح لإثبات ذلك ، لأن التقييد بالعمد إنما كان في
السؤال ، فلا تصلح لتقييد وجوب القضاء على من أفطر. نعم في رواية المشرقي ذكر في
الجواب [٢] إلا أن الجزاء فيها مجموع الحكمين : من القضاء والكفارة ،
فلا تدل على تقييد القضاء به. فالعمدة في النصوص : ما ذكرنا.
وأما في السهو عن
الصوم فلا خلاف ظاهر في عدم الإفطار. وعن غير واحد : نفي الخلاف. وفي المستند :
دعوى الإجماع المحقق ، وحكاه عن بعض. ويشهد به جملة من النصوص المتضمنة لعدم
الإفطار لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً. منها : صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل نسي
فأكل وشرب ، ثمَّ ذكر. قال (ع) : لا يفطر. إنما هو شيء رزقه الله ، فليتم صومه » [٣] وصحيح
محمد بن قيس : « كان أمير المؤمنين (ع) يقول : من
صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر ، من أجل أنه نسي ، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى ،
فليتم صيامه » [٤]
وموثق عمار : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله. فقال (ع) : يغتسل ،
ولا شيء عليه » [٥]ونحوها غيرها.
واختصاصها
بالثلاثة لا يقدح في عموم الحكم ، لما في الصحيح الثاني : من التعليل بالنسيان ،
المطرد في الجميع. ولعدم الفصل ، أو فهم عدم الخصوصية. مضافاً الى عموم : «
ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » [٦]