اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 312
( مسألة ٧٤ ) :
يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه [١]. وأما إذا علم
بذلك فلا يجوز [٢].
( مسألة ٧٥ ) :
إذا ابتلع شيئاً سهواً ، فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق [٣] وجب إخراجه [٤] ، وصح
صومه. وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب [٥] بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء.
وإن شك [٦] في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه ، عملا بأصالة عدم الدخول
في الحلق [٧].
[٤] يعني : لا
يجوز ابتلاعه ، لقدحه في الصوم ، فلو أخرجه لم يكن وجه لبطلان الصوم.
[٥] لتحقق الأكل
والشرب ، فلا يتحقق ثانياً بنزوله الى الجوف. إلا أن نقول : بأن وصول شيء إلى
الجوف مفطر لنفسه وإن لم يكن أكلا أو شرباً. وقد تقدم التعرض له في المفطر الأول.
[٦] يعني : في
الوصول وعدمه.
[٧] لا يخلو من
تأمل ، لأن أصالة عدم دخوله في الحلق لا يثبت كون ابتلاعه حينئذ أكلا أو شرباً.
إلا بناء على الأصل المثبت ، لأن اللزوم بين الأول والثاني عقلي ، لا شرعي. نعم لو
ثبت أن كل ما لم يدخل الحلق يحرم ابتلاعه ويقدح في الصوم. كان الأصل المذكور
كافياً في إثبات الحرمة. لكنه كما ترى.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 312