responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 311

أو نحوها مما لا يصدق معه القي‌ء لم يكن مبطلا.

( مسألة ٧١ ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القي‌ء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء [١].

( مسألة ٧٢ ) : إذا ظهر أثر القي‌ء وأمكنه الحبس والمنع وجب [٢] ، إذا لم يكن حرج وضرر.

( مسألة ٧٣ ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه [٣] ولا يكون من القي‌ء. ولو توقف إخراجه على القي‌ء سقط وجوبه ، وصح صومه [٤].

______________________________________________________

[١] لاحتمال كون المعيار في المفطر العمد المصحح للعقاب الحاصل في الفرض ، لا خصوص العمد في زمان الفعل المنتفي. وإن كان هو الظاهر من اعتبار إكراه النفس عليه في موثق سماعة [١] ، ولصدق : « بدره » و « ذرعه ». لا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة ، الموافقة لعموم حصر المفطر في غيره.

[٢] لمفطريته حينئذ ، لتحقق العمد إليه ، المصحح للعقاب ، كما عرفت. والمراد من الوجوب التكليفي ، بقرينة استثناء الحرج والضرر. إذ لو كان المراد الوضعي ـ بمعنى : البطلان ـ لم يكن فرق بين الحرج والضرر وغيرهما في ذلك. وحينئذ يختص الوجوب بالواجب المعين.

[٣] لحرمة أكله في نفسه.

[٤] للتزاحم بين وجوب الصوم وحرمة الأكل ، والأول أهم ، أو محتمل الأهمية ، فيترجح في نظر العقل. ومنه يظهر : اختصاص الحكم بالواجب المعين. إلا أن في ثبوت أهمية مطلق الواجب المعين. من حرمة الأكل أو احتمالها تأملا ، أو منعاً.


[١] تقدم ذلك في المفطر العاشر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست