ما عن المختلف
والمنتهى ، بل عن التنقيح : دعوى الاتفاق عليه. وعن الغنية : دعوى الإجماع. واستدل
له ـ مضافاً إلى ذلك ـ بأصالة البراءة من وجوب التعيين. وبأصالة الإطلاق النافية
لاشتراطه. وبأن التعيين فرع قابلية المورد للترديد ، ولما كان رمضان لا يصح فيه
صوم غير صومه لا مجال للترديد ، فيكون متعيناً بالذات بلا حاجة الى التعيين.
والجميع كما ترى ،
إذ الإجماع لم يثبت بنحو يصح الاعتماد عليه. وأصل البراءة لا مجال له بعد قيام
الإجماع بل الضرورة على كون الصوم من العبادات المعتبر فيها القصد ، وبه يقيد
إطلاق الأدلة. مع أنه إنما يصلح لرفع الشك في شرط المأمور به ، لا في شرط الإطاعة
والامتثال ، كما هو موضح في الأصول. فتأمل. والتعيين فرع الترديد في نظر المكلف ،
وهو حاصل ، ولا ينافيه عدم مشروعية غير صوم رمضان ، كما هو ظاهر. فما تقدم في صوم
أيام البيض وغيرها جار هنا بعينه.
نعم يمكن قصد
الأمر الخاص بنحو يكون ملازماً لقصد خصوصية رمضان ، كما يمكن العكس ، بأن يقصد
الصوم الخاص بالغد عن أمره ، فإن ذلك كله قصد لصوم رمضان عن أمره الخاص به ، ولا
إشكال فيه ولعل ذلك هو مراد القائلين بعدم اعتبار التعيين هنا ، فمرادهم عدم
اعتباره تفصيلا ، لا عدم اعتباره أصلاً ولا إجمالاً ، إهمالا منهم لقاعدة اعتبار
قصد المأمور به بخصوصياته في تحقق العبادية. وإن كانت عبارة المتن وغيره آبية عنه.
[١] إجماعاً ،
حكاه غير واحد. وتساعده القواعد إذا رجع الى قصد الخصوصية إجمالا ، بأن كان الخطأ
في مجرد التطبيق لا غير. أما إذا رجع
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 201