responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 201

جاهلا أو ناسياً له أجزأ عنه [١]. نعم إذا كان عالماً به وقصد‌

______________________________________________________

ما عن المختلف والمنتهى ، بل عن التنقيح : دعوى الاتفاق عليه. وعن الغنية : دعوى الإجماع. واستدل له ـ مضافاً إلى ذلك ـ بأصالة البراءة من وجوب التعيين. وبأصالة الإطلاق النافية لاشتراطه. وبأن التعيين فرع قابلية المورد للترديد ، ولما كان رمضان لا يصح فيه صوم غير صومه لا مجال للترديد ، فيكون متعيناً بالذات بلا حاجة الى التعيين.

والجميع كما ترى ، إذ الإجماع لم يثبت بنحو يصح الاعتماد عليه. وأصل البراءة لا مجال له بعد قيام الإجماع بل الضرورة على كون الصوم من العبادات المعتبر فيها القصد ، وبه يقيد إطلاق الأدلة. مع أنه إنما يصلح لرفع الشك في شرط المأمور به ، لا في شرط الإطاعة والامتثال ، كما هو موضح في الأصول. فتأمل. والتعيين فرع الترديد في نظر المكلف ، وهو حاصل ، ولا ينافيه عدم مشروعية غير صوم رمضان ، كما هو ظاهر. فما تقدم في صوم أيام البيض وغيرها جار هنا بعينه.

نعم يمكن قصد الأمر الخاص بنحو يكون ملازماً لقصد خصوصية رمضان ، كما يمكن العكس ، بأن يقصد الصوم الخاص بالغد عن أمره ، فإن ذلك كله قصد لصوم رمضان عن أمره الخاص به ، ولا إشكال فيه ولعل ذلك هو مراد القائلين بعدم اعتبار التعيين هنا ، فمرادهم عدم اعتباره تفصيلا ، لا عدم اعتباره أصلاً ولا إجمالاً ، إهمالا منهم لقاعدة اعتبار قصد المأمور به بخصوصياته في تحقق العبادية. وإن كانت عبارة المتن وغيره آبية عنه.

[١] إجماعاً ، حكاه غير واحد. وتساعده القواعد إذا رجع الى قصد الخصوصية إجمالا ، بأن كان الخطأ في مجرد التطبيق لا غير. أما إذا رجع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست