responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 200

ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع [١]. ويكفي التعيين الإجمالي [٢] ، كأن يكون ما في ذمته واحداً ، فيقصد ما في ذمته ، وإن لم يعلم أنه من أي نوع ، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً. بل فيما إذا كان ما في ذمته متعدداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا ، أو ثانياً أو نحو ذلك.

وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان [٣]. بل لو نوى فيه غيره‌

______________________________________________________

وعن البيان : إلحاق المندوب المعين بالواجب في عدم اعتبار التعيين. وعن بعض تحقيقاته : إلحاق مطلق المندوب به ، لتعينه شرعاً في جميع الأيام ، وتبعه على ذلك بعض من تأخر. ولكن التحقيق : لزوم التعيين في الأول إما لأخذ الزمان الخاص قيداً في موضوع الأمر ، كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوص ، فلا يقع عبادة وامتثالا لأمره إلا إذا قصده المكلف. وإما لأن صوم الزمان المعين كما يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمعين يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمطلق ، فكونه امتثالا للأول بعينه محتاج إلى معين وليس إلا القصد ، ومجرد تعينه غير كاف فيه ، ولا سيما مع صلاحية الزمان لغيره. وأما المندوب المطلق فالقصد إلى صرف الطبيعة المطلقة فيه كاف في تعينه ، لأن ما عداه طبيعة خاصة. نعم لو قصد طبيعة الصوم مهملة مرددة بين الواجب والمندوب ، لم يجز عنه ولا عن غيره.

[١] لما عرفت من اعتبار القصد إلى عنوان موضوع الأمر في تحقق العبادة.

[٢] للاكتفاء به عند العقلاء ، الذين هم المرجع في القيود المعتبرة في العبادة.

[٣] على المشهور ، بل في محكي التذكرة : نسبته إلى علمائنا. ونحوه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست