اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 105
أو غيرهما سواء
كان مسكناً لأبيه وأمه ومسقط رأسه ، أو غيره مما استجده. ولا يعتبر فيه ـ بعد
الاتخاذ المزبور ـ حصول ملك له فيه [١]. نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق
عليه عرفاً أنه وطنه [٢]. والظاهر أن الصدق المذكور يختلف
وبالجملة : لا
ينبغي التأمل في وجوب التمام بالوطن بالمعنى المذكور. وذكر غير واحد الخلاف في
معنى الوطن ، وإنهاء الأقوال فيه إلى ثمانية أو أكثر ، لا ينافي الاتفاق الذي
ادعاه بعض عليه ، ولا ما في كلام بعض من نفي الاشكال فيه ، فان ذلك الخلاف راجع
إلى الخلاف في ثبوت الوطن الشرعي وقيود ثبوته ، لا في ثبوت التمام للوطن العرفي.
نعم قد يتراءى ـ مما
في الشرائع وغيرها : « من أن الوطن هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه .. » ـ الخلاف
في ثبوت الوطن العرفي ، في قبال الوطن الشرعي ، وجريان حكم التمام عليه. ولكنه مما
لا ينبغي ، فإن كثيراً من المتوطنين لا ملك لهم في أوطانهم فضلا عن أن يكون الملك
وطنا لهم والالتزام بوجوب القصر عليهم غريب ، بل لعله خلاف الضروري. بل الظاهر ـ بقرينة
كون موضوع كلامهم المسافر الخارج عن وطنه ـ أن مرادهم ثبوت الوطن الشرعي وتحديده ،
في قبال الوطن العرفي. وكذا الحال في صحيح ابن بزيع الآتي ، فإنه ـ على تقدير
تمامية دلالته على ثبوت الوطن الشرعي ـ ليس في مقام حصر الوطن به ، بل في مقام
مجرد بيان ثبوته ، إذ لا إطلاق له يقتضي شرح مطلق الوطن ـ المأخوذ موضوعاً للتمام
ـ بذلك. فلاحظه سؤالا وجواباً.
[١] بلا خلاف نصاً
وفتوى ـ كما في الرياض ـ أو بلا خلاف صريح ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق الأدلة.
[٢] لا يبعد
الاكتفاء بمجرد النية ، كما عن بغية الطالب للشيخ الأكبر وفي الجواهر : « لا يخلو
من قوة ».
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 105