اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 104
ويحتاج في العود
الى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة [١] ، ولو ملفقة ، مع التجاوز عن حد الترخص
[٢]. والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقراً له دائماً [٣] ، بلداً كان أو
قرية
[٣] فان تحقق هذا
المعنى كاف في صدق الوطن عرفاً ، الموجب لصدق الحاضر ، المقابل للمسافر ، المأخوذ
في موضوع أدلة التقصير ، فيبقى داخلا تحت أدلة التمام. مضافاً الى النصوص الخاصة
الدالة على وجوب التمام في الوطن ، كصحيح
الحلبي [١] عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل يسافر ، فيمر بالمنزل له في الطريق ، يتم الصلاة أو يقصر؟ قال (ع) : يقصر.
إنما هو المنزل الذي توطنه » [٢]
وصحيح علي بن يقطين : « قلت لأبي الحسن (ع) : إن لي
ضياعاً ومنازل بين القرية والقرية ، الفرسخ والفرسخان والثلاثة ، فقال (ع) : كل
منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » [٣] وصحيحه
الآخر : « كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ،
وليس لك أن تتم فيه » [٤]
وصحيح سعد بن أبي خلف : «
سأل علي بن يقطين أبا الحسن (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر ، أو الضيعة فيمر بها.
قال (ع) : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر » [٥].
[١] كذا في الجواهر.
لكن في الوسائل : روى المتن المذكور عن حماد بن عثمان. « منه قدسسره ». قلت : ونحوه في الاستبصار ج ١ صفحة
٢٣٠ طبع النجف الأشرف وأما التهذيب فهو موافق لما في الجواهر. راجع التهذيب ج ٣
صفحة ٢١٢ طبع النجف الأشرف.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 104