responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 86

______________________________________________________

قال (ع) : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » [١]. وظهورها في الفريضة مما لا ينبغي أن ينكر. مع أن ترك الاستفصال كاف في العموم ، وقوله : « صلاة ليلته تلك » لا اقتضاء له في صرفه إلى النافلة ، إذ غاية اقتضاء اسم الإشارة رفع توهم إرادة صلاة ليلته الماضية من قوله : « صلاة ليلته ».

ولرواية جابر : « قال رجل : يا رسول الله (ص) كيف أقضي؟ قال (ص) : صل مع كل صلاة مثلها » [٢]. وظهورها في عدم المضايقة ظاهر. واحتمال خصوصية للسائل لا يلتفت اليه ، كما يظهر من ملاحظة النظائر. نعم لا بد من صرف الأمر عن ظاهره الى الإرشاد إلى بيان طريق يسهل فيه القضاء.

ولصحيح ابن مسكان ـ فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء ـ : « وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » [٣]. والظاهر أن التقييد ـ بما قبل طلوع الشمس ـ استحبابي لدفع محذور الحزازة الحاصلة من الصلاة حال الطلوع ، كما يفهم من الخبر الاتي وغيره.

ولصحيح أبي بصير ـ فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء ـ قال (ع) : « وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس. فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمَّ ليصلها » [٤]. ودلالتها ظاهرة.


[١] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

[٤] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست