قال (ع) : يؤخر
القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » [١].
وظهورها في الفريضة مما
لا ينبغي أن ينكر. مع أن ترك الاستفصال كاف في العموم ، وقوله : «
صلاة ليلته تلك » لا اقتضاء له في
صرفه إلى النافلة ، إذ غاية اقتضاء اسم الإشارة رفع توهم إرادة صلاة ليلته الماضية
من قوله : « صلاة ليلته ».
ولرواية جابر : «
قال رجل : يا رسول الله (ص) كيف أقضي؟ قال (ص) : صل مع كل صلاة مثلها » [٢]. وظهورها في عدم
المضايقة ظاهر. واحتمال خصوصية للسائل لا يلتفت اليه ، كما يظهر من ملاحظة
النظائر. نعم لا بد من صرف الأمر عن ظاهره الى الإرشاد إلى بيان طريق يسهل فيه
القضاء.
ولصحيح ابن مسكان ـ فيمن نام أو نسي أن
يصلي المغرب والعشاء ـ : « وان استيقظ بعد
الفجر فليصل الصبح ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » [٣]. والظاهر أن التقييد ـ بما قبل طلوع الشمس ـ استحبابي لدفع
محذور الحزازة الحاصلة من الصلاة حال الطلوع ، كما يفهم من الخبر الاتي وغيره.
ولصحيح أبي بصير ـ فيمن نام ولم يصل
المغرب والعشاء ـ قال (ع) : « وان استيقظ
بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس. فان
خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ، ويدع العشاء الآخرة حتى
تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمَّ ليصلها » [٤]. ودلالتها ظاهرة.