responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 84

يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق [١] العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذا لو علم بفوت [٢] صلوات‌

______________________________________________________

هذا ولكن لا وجه له ظاهر بعد ما عرفت. واستصحاب اشتغال الذمة بالقضاء لا مجال له ، إذ بعد الإتيان بالمقدار المعلوم يشك في وجوب الزائد عليه من أول الأمر. ووجوب الاحتياط ـ عقلا ـ في الشبهة المحصورة الوجوبية مختص بصورة تباين الأطراف ولا يعم صورة ترددها بين الأقل والأكثر ، لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدائي في الزائد عليه ، والثاني مورد قاعدة الشك بعد خروج الوقت ، كما عرفت والإجماع على وجوب الاحتياط ـ تعبدا ـ غير ثابت ، ولا سيما بملاحظة ظهور كلماتهم في مستند الحكم من الروايات [١] الواردة في النوافل ـ التي لا مجال لحمل الفرائض عليها ، والأولوية ممنوعة ـ ومن قاعدة الاحتياط العقلية التي لا مجال لها في المقام ، كما عرفت.

[١] فقد زعم بعض : وجوب الاحتياط ـ حينئذ ـ بالخصوص ، لأن النسيان الطارئ مما لا يرفع التكليف المنجز بالعلم به ، فكل ما يحتمل من التكليف فهو ـ على تقدير ثبوته ـ منجز ، ولا مجال للتمسك بالبراءة لنفيه. وفيه : أن النسيان الطارئ وان كان لا يرفع التكليف المعلوم حين العلم به إلا أنه يرفع العلم به ويجعله مشكوكا فيرتفع تنجزه ، لأن العلم منوط به التنجز حدوثا وبقاء ، فاذا ارتفع العلم بطروء النسيان فقد ارتفع التنجز ، فيكون الشك في المقدار الواجب شكا في التكليف الذي هو مجرى البراءة. مع أنك قد عرفت أن المرجع ـ في المقام ـ قاعدة الشك بعد الوقت ، لا أصالة البراءة.

[٢] لاطراد جميع ما تقدم فيه.


[١] راجع الوسائل باب : ١٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهما.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست