لكن صحيح ابني
سنان ومسكان والموثق موردها الفوائت المترتبة في الأداء. فالتعدي إلى غيرها يتوقف
على عدم الفصل. ولا يبعد ذلك ـ أيضاً ـ في خبر جميل ، فان مقتضى التعليل فيه بقوله
(ع) : « فإنه لا يأمن من الموت » ، بضميمة ما يظهر من قول السائل : «
عند العشاء » من كون الوقت يسع
فعل المغرب ، وجوب حمل قوله (ع) : « يبدأ بالوقت » على إرادة البدأة بالمغرب ، ويكون المراد مما فاته في قوله (ع)
: « يقضي ما فاته » الاولى والعصر ـ يعني : الظهرين. بل هو صريح في ذلك ، بناء
على ما يحضرني من نسخة الوسائل : « ويذكر بعد العشاء »
[٢] بدل : « ويذكر عند العشاء ».
وأما الصحيح الأول
فيمكن المناقشة في دلالته : بعدم القرينة على كون المراد من أولاهن أولاهن فوتا ،
بل من الجائز أن يكون المراد أولاهن في القضاء. كما ورد في خبر ابن مسلم : عن
رجل صلى الصلوات ـ وهو جنب ـ اليوم واليومين والثلاثة ، ثمَّ ذكر بعد ذلك. قال (ع)
: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثمَّ يصلي ، ويقيم ـ بعد ذلك ـ في كل صلاة » [٣]ويشير الى ذلك :
عدم تعرضه للترتيب بين ما عدا الاولى من الصلوات ، وإدخال الفاء على قوله (ع) «
فأذن .. » ، إذ لو كان المراد
بالأولى الفائتة كان المناسب « الواو » لا « الفاء » الظاهرة في التفسير. مضافاً
الى أن الحكم المذكور من أحكام الاولى من كل ورد من القضاء.
[١] الوسائل باب : ٦٢ من أبواب الصلاة المواقيت
حديث : ٣.
[٢] هكذا جاءت
الرواية في طبعه الوسائل الحديثة في إيران. ولكن هذه الفقرة ساقطة من الرواية في
الوسائل طبعة : ( عين الدولة ). واما المعتبر فقد ذكر فيه : « عند » بدل : ( بعد )
لاحظ المصدر : صفحة ٢٣٦.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 74