[١] يعني : فينحل
العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، فيرجع في مورد الشك الى الأصل الجاري
فيه ـ وهو قاعدة الفراغ في الوضوء ـ بلا معارض.
فان قلت : العلم
التفصيلي بالبطلان متولد من العلم الإجمالي بفوات جزء الوضوء أو ركن الصلاة ، وقد
تقرر في محله. وأن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي لا يوجب انحلاله ،
فكما يمنع العلم الإجمالي عن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لو لا العلم التفصيلي
ببطلان الصلاة ـ بناء على التحقيق من كون العلم الإجمالي علة تامة في منع الأصل في
كل واحد من أطرافه وإن لم يكن له معارض ـ كذلك يمنع من جريانها وإن حصل العلم
التفصيلي بالبطلان.
قلت : قد عرفت
الإشارة في بعض المسائل المتقدمة الى أن ذلك إنما يتم في العلم الإجمالي المنجز
الذي يتولد منه العلم التفصيلي ، وليس العلم الإجمالي المتولد منه العلم التفصيلي
في المقام منجزاً ، لأن العلم بفوات جزء الوضوء أو جزء الصلاة علم بالموضوع وهو لا
ينجز ، وإنما المنجز هو العلم بوجوب الوضوء والصلاة أو وجوب الصلاة وحدها الملازم
للعلم بالفوات ، وهذا العلم مما لم يتولد منه العلم التفصيلي بوجوب الصلاة ، بل هو
عينه فينحل به.
وبالجملة : في
الفرض علم إجمالي وتفصيلي متولد منه ، وعلم إجمالي وتفصيلي غير متولد منه ـ بل هو
عينه ـ فالأولان : العلم الإجمالي بترك جزء من الوضوء أو ترك ركن من الصلاة ،
والعلم التفصيلي ببطلان الصلاة. والأخيران : العلم الإجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء
أو وجوب الصلاة وحدها ، والعلم التفصيلي بوجوب الصلاة. والأولان وإن تولد أحدهما
من الأخر إلا أنهما معاً لا أثر لها ، لأنهما علم بالموضوع. والأخيران لهما الأثر
لأنهما علم بالحكم ، ولم يتولد أحدهما من الأخر فينحل إجمالهما بالتفصيلي ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 670