[١] فإنه لا مجال
لجريان قاعدة التجاوز لإثبات السجدة ، للعلم بعدم امتثال أمرها ، إما لعدم الإتيان
بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع. وحينئذ فإن كان العلم المذكور بضميمة أصالة
عدم زيادة الركوع كافيا في إثبات وجوب قضاء السجدة ـ لأن موضوع قضائها عدم امتثال
أمرها وكون الصلاة صحيحة ، فيكون أحد جزئي الموضوع محرزاً بالوجدان والأخر بالأصل
، كما أشرنا إلى ذلك في شرح المسألة الرابعة عشرة ـ فلا مجال لأصالة عدم الإتيان
بالسجدة ، إذ لا مجرى له مع العلم المذكور. وإن لم يكن موضوع وجوب القضاء ذلك. بل
خصوص عدم الإتيان بالسجدة وكون الصلاة صحيحة ـ كان الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان
بالسجدة في محله. وقد أشرنا أيضا إلى ذلك في المسألة المذكورة. فراجع.
هذا ولو أغمض
النظر عن العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر السجدة ، وبني على تعارض قاعدة التجاوز
في السجدة وأصالة عدم زيادة الركوع وتساقطهما ، يكون المرجع أصالة عدم السجدة
وقاعدة الاشتغال في مانعية الزيادة ، ومقتضى ذلك وجوب الإعادة لا غير ، إذ قضاء
الجزء الفائت ـ وكذلك سجود السهو ـ لا يكفي فيهما مجرد الفوت ، بل لا بد من صحة
الصلاة ، وقاعدة الاشتغال لا تثبت الصحة ، ولا البطلان. ولا فرق في ذلك بين ما قبل
الفراغ وما بعده ، فإن قاعدة الفراغ الجارية بعد الفراغ في رتبة أصالة عدم زيادة
الركوع ، فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة التجاوز. ومن ذلك يعلم : أنه لا فرق بين
العلم الإجمالي بنقص الجزء أو نقص الركن وبين العلم الإجمالي بنقص الجزء أو زيادة
الركن فان اللازم ـ بناء على الغض عن العلم التفصيلي المتقدم ـ هو وجوب الإعادة لا
غير. نعم في الأول يثبت البطلان بمقتضى أصالة عدم الركن ، وفي الثاني لا يثبت
البطلان
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 664