اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 646
له العلم بتحقق
ظهر صحيحة ، مرددة بين الأولى ـ إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع ـ وبين
الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس. وكذا الحال في العشاءين إذا
شك ـ بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنه سلم في المغرب
على الثلاث ـ حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ـ أو على الأربع ، حتى يكون ما بيده
ثالثتها. وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب [١] وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة
، أما الأولى أو الثانية العدول إليها. وكونه شاكا بين الثلاث والأربع ـ مع أن
الشك في المغرب مبطل ـ
ظاهراً ، لاحتمال
الزيادة ، فإذا فرض عدم حصول الزيادة واقعا كانت الصلاة صحيحة حينئذ.
[١] قد يقال : بأن
العدول موجب للبطلان ، لعدم اغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح. وفيه : أن الشك
المبطل للمغرب هو الشك في ركعاتها في ظرف المفروغية عن كونها مغربا. وفي الفرض ـ على
تقدير كونها مغربا مأمورا بها شرعا ـ لا شك في ركعاتها بل هي ثلاث ، لأنه على
تقدير صحة المغرب الأولى فهي أربع عشاء تبطل بالعدول بها الى المغرب وعلى تقدير
بطلان المغرب الأولى فبالعدول بها إلى المغرب تكون ثلاثاً ، فهي على تقدير كونها
مغربا مما يعلم كونها ثلاثا ولا شك في ركعاتها ، وإنما الشك في أنها مغرب صحيحة أو
أربع باطلة.
ونظير ذلك : ما لو
علم أنه في التشهد الأخر وشك في أنه في تشهد المغرب أو في تشهد العشاء وقد صلى
المغرب ، فإنه يشك في صلاته أنها ثلاث ـ لكونها مغربا ـ أو أربع ، لكونها عشاء.
وكذا لو فاته مغرب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 646