responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 646

له العلم بتحقق ظهر صحيحة ، مرددة بين الأولى ـ إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع ـ وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس. وكذا الحال في العشاءين إذا شك ـ بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنه سلم في المغرب على الثلاث ـ حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ـ أو على الأربع ، حتى يكون ما بيده ثالثتها. وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب [١] وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة ، أما الأولى أو الثانية العدول إليها. وكونه شاكا بين الثلاث والأربع ـ مع أن الشك في المغرب مبطل ـ

______________________________________________________

ظاهراً ، لاحتمال الزيادة ، فإذا فرض عدم حصول الزيادة واقعا كانت الصلاة صحيحة حينئذ.

[١] قد يقال : بأن العدول موجب للبطلان ، لعدم اغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح. وفيه : أن الشك المبطل للمغرب هو الشك في ركعاتها في ظرف المفروغية عن كونها مغربا. وفي الفرض ـ على تقدير كونها مغربا مأمورا بها شرعا ـ لا شك في ركعاتها بل هي ثلاث ، لأنه على تقدير صحة المغرب الأولى فهي أربع عشاء تبطل بالعدول بها الى المغرب وعلى تقدير بطلان المغرب الأولى فبالعدول بها إلى المغرب تكون ثلاثاً ، فهي على تقدير كونها مغربا مما يعلم كونها ثلاثا ولا شك في ركعاتها ، وإنما الشك في أنها مغرب صحيحة أو أربع باطلة.

ونظير ذلك : ما لو علم أنه في التشهد الأخر وشك في أنه في تشهد المغرب أو في تشهد العشاء وقد صلى المغرب ، فإنه يشك في صلاته أنها ثلاث ـ لكونها مغربا ـ أو أربع ، لكونها عشاء. وكذا لو فاته مغرب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست