اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 630
وأما إذا كان قبل
الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة ، لأن الشك فيها في محلها ، وبالنسبة إلى
السجدتين بعد التجاوز وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك
السجدتين أو التشهد ، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد [١]. وأما لو
كما هو مورد صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع)
: « إن شك في السجود بعد ما قام فليمض » [١].
[١] يعني : يرجع
ويأتي بالتشهد لا غير ويقوم. وهذا مبني على أن لغوية القيام بلحاظ وجوب الرجوع الى
التشهد لا يوجب لغويته بلحاظ صدق التجاوز عن محل السجدتين أو السجدة ، إذ حينئذ
يمكن الرجوع في الشك في السجود إلى قاعدة التجاوز. أما لو بني على لغويته بهذا
اللحاظ أيضا ـ كما هو الظاهر ـ فينبغي إلحاق الفرض المذكور بالفرض الاتي ـ وهو ما
لو علم قبل القيام ـ فإنه لا مجال حينئذ لإجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى كل
منهما. أما التشهد فللعلم بعدم سقوط أمره. وأما السجود فلعدم تحقق التجاوز عن محله
، كما لا مجال لأصالة عدم الإتيان بهما للزوم الزيادة ، كما أشرنا إليه في صدر
المسألة. وكما أشرنا هناك أيضا : إلى أن الحكم بالبطلان ولزوم الاستئناف والحكم
بالصحة ولزوم فعل السجود والتشهد معا مبنيان على توقف صدق الزيادة القادحة على
الفعل بقصد الجزئية وعدمه ، فعلى الثاني تبطل الصلاة لدوران الأمر بين الزيادة
والنقيصة القادحتين ، فلا يمكن تصحيح الصلاة فيجب الاستئناف. وعلى الأول يرجع إلى
قاعدة الاشتغال ويأتي بالجزءين برجاء الجزئية ، وتصح الصلاة للعلم بعدم الخلل لا
نقيصة ولا زيادة.
هذا كله في الفرض
الأول. أما الفرض الثاني ـ وهو ما لو احتمل ترك سجدة أو التشهد ـ فالعمل فيه
بأصالة العدم فيهما إنما يقتضي لزوم