من الأولى ـ فينحصر
الشك في امتثال أمر السجدة الاولى من الثانية فقط فتجري فيها الأصول المفرغة ،
فتثبت بذلك صحة الصلاة ، لأن السجدة الأولى من الركعة الأولى معلومة التحقق وجدانا
، ومن الركعة الثانية تعبداً فلم يبق إلا العلم بعدم امتثال أمر كل من السجدتين
الثانيتين من الركعتين فيتم صلاته ويقضيهما معا للعلم المذكور ، كما سبق.
الصورة الرابعة :
أن يحصل العلم المذكور بعد الفراغ ، فان كان قبل فعل المنافي ، وكانت الركعتان غير
الأخيرة ـ أو قلنا بمخرجية التسليم ـ فالحكم كما في الصورة الثالثة. وان كانت إحدى
الركعتين الأخيرة ، وقلنا بعدم مخرجية التسليم فالحكم كما في الصورة الثانية. وإن
كان بعد فعل المنافي فإن قلنا بقدح الفصل بالمنافي بين الصلاة والأجزاء المنسية
فالحكم البطلان ـ اما لنقص الركن ، أو للفصل بالمنافي ـ وإن قلنا بعدم قدح الفصل
به فالحكم كما لو كان قبل المنافي ، على اختلاف صوره.
الصورة الخامسة :
أن يعلم ـ وهو جالس في الثانية ـ أنه إما ترك سجدتي الأولى أو الثانية منها
والثانية من الثانية ، فهو يعلم تفصيلا بعدم الإتيان بالثانية من الاولى. كما يعلم
أيضا بعدم امتثال أمر الثانية من الثانية إما للبطلان ، أو لعدم الإتيان. كما يعلم
أيضا بوجود الاولى من الثانية ، وإنما يشك في وجود الاولى من الاولى فقط ، فتجري
فيها قاعدة التجاوز بلا معارض ، وتثبت بها صحة الصلاة. وعليه فيسجد سجدة في المحل
ـ لتكون سجدة ثانية للثانية ـ ويتم صلاته ، ثمَّ يقتضي السجدة الثانية من الأولى ،
للعلم بفواتها وجدانا في صلاة صحيحة تعبدا.
الصورة السادسة :
أن يحصل له العلم المذكور بعد التجاوز عن المحل والدخول في التشهد ـ مثلا ـ وحكمه
كما سبق ، لما سبق من العلم بترك الثانية من الأولى وعدم امتثال أمر الثانية ،
والعلم بوجود الاولى منها والشك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 620