اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 611
الأربع بعد الركوع
، فلا يركع بل يسجد ويتم. وذلك لان مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث
أنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع [١] ، لكن لا يبعد
كما أنه يمتنع
العمل بقاعدة البناء على الأكثر وحدها. أولا : من جهة أنه طرح لدليل قاعدة الشك في
المحل بلا وجه. وثانيا : من جهة أن ظاهر أدلة قاعدة البناء على الأكثر كونها حكماً
في ظرف احتمال الموافقة ، وهو غير حاصل في الفرض ، للعلم بأن التسليم على الرابعة
البنائية غير مشروع ، إما لكونه تسليما عن الثلاث ، أو لكون الصلاة باطلة بترك
الركوع. ومجرد الحكم بالاجزاء على تقدير المخالفة لا يوجب ظهور أدلتها فيما يعم
الفرض ، كما عرفت آنفاً. ومن ذلك يظهر ضعف الدعوى المتقدمة التي ادعيت في المقام
أيضا. كما أنه يمتنع أيضا العمل بقاعدة الشك وحدها بالبناء على الأقل أولا : من
جهة الإشكالات المتقدمة في جواز البناء على الأقل في الشكوك غير المنصوصة. وثانياً
: من جهة العلم ببطلان الصلاة ، إما لزيادة الركوع على تقدير كونها ثلاثا ، أو
لزيادة ركعة ، على تقدير كونها أربعاً. ومن ذلك يظهر : أن الحكم بالبطلان في الفرض
أظهر.
[١] هذا مسلم. إلا
أن ظاهر أدلة البناء على الأكثر هو التعرض لثبوت الأكثر فقط ، من دون تعرض لقيده.
ولذا لا يظن الالتزام ـ فيما إذا علم أنه على تقدير الأربع قد فات منه ركوع ـ أن
أدلة البناء على الأكثر تثبت فوت الركوع. وسر ذلك : أن قاعدة البناء على الأكثر من
قبيل الأصول الموضوعية التي تقصر عن إثبات اللوازم الاتفاقية ، بناء على التحقيق
من بطلان الأصل المثبت. والفرق بين المثالين : بأن الأربع في الأول : أخذت مقيدة
بما بعد الركوع ، وفي الثاني : أخذت مرسلة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 611