responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 611

الأربع بعد الركوع ، فلا يركع بل يسجد ويتم. وذلك لان مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث أنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع [١] ، لكن لا يبعد‌

______________________________________________________

على الأكثر وصلاة الاحتياط ، إذ لا تفي به الأدلة.

كما أنه يمتنع العمل بقاعدة البناء على الأكثر وحدها. أولا : من جهة أنه طرح لدليل قاعدة الشك في المحل بلا وجه. وثانيا : من جهة أن ظاهر أدلة قاعدة البناء على الأكثر كونها حكماً في ظرف احتمال الموافقة ، وهو غير حاصل في الفرض ، للعلم بأن التسليم على الرابعة البنائية غير مشروع ، إما لكونه تسليما عن الثلاث ، أو لكون الصلاة باطلة بترك الركوع. ومجرد الحكم بالاجزاء على تقدير المخالفة لا يوجب ظهور أدلتها فيما يعم الفرض ، كما عرفت آنفاً. ومن ذلك يظهر ضعف الدعوى المتقدمة التي ادعيت في المقام أيضا. كما أنه يمتنع أيضا العمل بقاعدة الشك وحدها بالبناء على الأقل أولا : من جهة الإشكالات المتقدمة في جواز البناء على الأقل في الشكوك غير المنصوصة. وثانياً : من جهة العلم ببطلان الصلاة ، إما لزيادة الركوع على تقدير كونها ثلاثا ، أو لزيادة ركعة ، على تقدير كونها أربعاً. ومن ذلك يظهر : أن الحكم بالبطلان في الفرض أظهر.

[١] هذا مسلم. إلا أن ظاهر أدلة البناء على الأكثر هو التعرض لثبوت الأكثر فقط ، من دون تعرض لقيده. ولذا لا يظن الالتزام ـ فيما إذا علم أنه على تقدير الأربع قد فات منه ركوع ـ أن أدلة البناء على الأكثر تثبت فوت الركوع. وسر ذلك : أن قاعدة البناء على الأكثر من قبيل الأصول الموضوعية التي تقصر عن إثبات اللوازم الاتفاقية ، بناء على التحقيق من بطلان الأصل المثبت. والفرق بين المثالين : بأن الأربع في الأول : أخذت مقيدة بما بعد الركوع ، وفي الثاني : أخذت مرسلة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست