responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 605

ركعتين من إحداهما من غير تعيين ، فان كان قبل الإتيان [١] بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ، ثمَّ أعاد الأولى فقط ، بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً. وإن كان بعد الإتيان بالمنافي ، فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.

______________________________________________________

[١] الصور المتصورة في الفرض أربع ، فإنه تارة : يقع منه المنافي سهواً بين الصلاتين وبعدهما ، وأخرى : يقع بينهما ، لا بعدهما ، وثالثة : يقع بعدهما ، لا بينهما ، ورابعة : لا بينهما ، ولا بعدهما. وفي الجميع يرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالركعة في كل من الصلاتين ، بعد تعارض القواعد المفرغة فيهما كقاعدتي الفراغ والتجاوز. ومقتضاها في الصورة الأولى إعادة الصلاتين ، لوقوع المنافي في الأثناء. ومقتضاها في الصورة الثانية في الصلاة الأولى. لزوم الإعادة لوقوع المنافي ، وفي الصلاة الثانية ضم ركعة متصلة الذي هو حكم من سلم على النقص. ولا مجال لاحتمال العدول في الثانية إلى الاولى لو كانتا مترتبتين ، للعلم بسقوط الترتيب ، إما لتمام الاولى فيكون الترتيب حاصلا ، أو لتمام الثانية فيسقط اعتباره بعد الفراغ لحديث : « لا تعاد الصلاة .. » مع أنه لا مجال للعدول بعد الفراغ. ومقتضاها في الصورة الثالثة : وجوب إعادتهما ، أما الصلاة الثانية فلوقوع المنافي في أثنائها وأما الصلاة الأولى فلبطلانها بفعل الثانية في أثنائها ـ بناء على قدح ذلك في الصحة ـ أو لوقوع المنافي في أثنائها ـ بناء على عدم قدح ذلك فيها ـ فإن الأولى إذا بقيت صحيحة إلى ما بعد السلام على الثانية كان المنافي ـ الواقع بعد الثانية ـ واقعا في أثنائها فتبطل لذلك. أما مقتضاها في الصورة الرابعة : فهو ضم ركعة متصلة إلى الثانية ـ الذي هو حكم من سلم على نقص ـ ووجوب إعادة الاولى ، لبطلانها بفعل الثانية في أثنائها. نعم بناء على عدم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست