اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 605
ركعتين من إحداهما
من غير تعيين ، فان كان قبل الإتيان [١] بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من
النقص ، ثمَّ أعاد الأولى فقط ، بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً.
وإن كان بعد الإتيان بالمنافي ، فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلا أتى بصلاة
واحدة بقصد ما في الذمة.
[١] الصور
المتصورة في الفرض أربع ، فإنه تارة : يقع منه المنافي سهواً بين الصلاتين وبعدهما
، وأخرى : يقع بينهما ، لا بعدهما ، وثالثة : يقع بعدهما ، لا بينهما ، ورابعة :
لا بينهما ، ولا بعدهما. وفي الجميع يرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالركعة في كل من
الصلاتين ، بعد تعارض القواعد المفرغة فيهما كقاعدتي الفراغ والتجاوز. ومقتضاها في
الصورة الأولى إعادة الصلاتين ، لوقوع المنافي في الأثناء. ومقتضاها في الصورة
الثانية في الصلاة الأولى. لزوم الإعادة لوقوع المنافي ، وفي الصلاة الثانية ضم
ركعة متصلة الذي هو حكم من سلم على النقص. ولا مجال لاحتمال العدول في الثانية إلى
الاولى لو كانتا مترتبتين ، للعلم بسقوط الترتيب ، إما لتمام الاولى فيكون الترتيب
حاصلا ، أو لتمام الثانية فيسقط اعتباره بعد الفراغ لحديث
: « لا تعاد الصلاة .. » مع أنه لا مجال للعدول بعد الفراغ. ومقتضاها في الصورة
الثالثة : وجوب إعادتهما ، أما الصلاة الثانية فلوقوع المنافي في أثنائها وأما
الصلاة الأولى فلبطلانها بفعل الثانية في أثنائها ـ بناء على قدح ذلك في الصحة ـ أو
لوقوع المنافي في أثنائها ـ بناء على عدم قدح ذلك فيها ـ فإن الأولى إذا بقيت
صحيحة إلى ما بعد السلام على الثانية كان المنافي ـ الواقع بعد الثانية ـ واقعا في
أثنائها فتبطل لذلك. أما مقتضاها في الصورة الرابعة : فهو ضم ركعة متصلة إلى
الثانية ـ الذي هو حكم من سلم على نقص ـ ووجوب إعادة الاولى ، لبطلانها بفعل
الثانية في أثنائها. نعم بناء على عدم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 605