المتبرع إنما يأتي
بها للأمر الوجوبي المتوجه الى المتبرع عنه ، ولا دخل للأمر بالتبرع في الامتثال ،
لان متعلقه حيثية كون الفعل للغير لا نفس الفعل فراجع. وأما النوافل الاستيجارية
وما بعدها فالأمر الوجوبي فيها لم يتعلق بالفعل بعنوان كونه صلاة ، بل هو في
الأوليين من باب وجوب تسليم كل مال الى مالكه فإن الإجارة توجب ملك المستأجر لعمل
المؤجر فيجب تسليمه اليه ، والنذر يوجب ملك الله سبحانه للفعل المنذور فيجب تسليمه
اليه ، فالوجوب إنما هو متعلق بعنوان تسليم ملك الغير الى مالكه. وفي الأخيرتين من
باب وجوب الإطاعة للوالد والسيد ، وهذه العناوين أجنبية عن الصلاة ، والظاهر من
الفرض والنفل الوصفين ما يجب ويستحب بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر.
وعلى هذا فلا
ينبغي التأمل في إجراء الحكم المذكور للنافلة على النوافل الاستيجارية وأخواتها ،
إذ الإجارة والنذر ونحوهما لا توجب تبدل أحكام موضوعاتها ، ولا تصلح لتشريع أحكام
جديدة. كما لا ينبغي التأمل في عدم إجرائه على الفرائض المتبرع بها لذلك أيضا. وفي
إجرائه على صلاة الطواف والعيد وعبادة الصبي ونحوها وعدمه وجهان ، مبنيان على ظهور
النافلة في النص والفتوى ـ في المعنى الوصفي أو الاسمي ـ أعني. ما لا يكون فرضا في
نوعه ـ فيكون العنوان المذكور ملحوظاً مرآة لتلك الذوات من الصلوات ، لا يخلو
ثانيهما عن قوة. لا أقل من احتمال ذلك ، الموجب لإجمال الصحيح ونحوه ، فيجب
الاقتصار على المتيقن ، والرجوع في غيره الى عموم : أدلة أحكام الشك الشاملة
للفريضة والنافلة ، لوجوب الرجوع الى العام عند إجمال الخاص.
[١] كما عن فوائد
الشرائع والروض والمدارك ، لقاعدة الشك في المحل الشامل دليلها للنافلة ، وقصور
الصحيح ونحوه عن شمول حكم الشك في الأفعال ، لقرب احتمال كون المراد من السهو فيه
خصوص الشك في الركعات
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 582