اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 578
شك الامام بين
الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس ـ يعمل كل منهما على شاكلته [١] ،
وإن كان بينهما قدر مشترك ـ كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأخر بين
الثلاث والأربع ـ يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك [٢] ، لأن كلا منهما ناف
[٣] للطرف الأخر من شك الأخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. وإذا اختلف
شك الامام مع المأمومين ـ وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك ـ لكن كان بين شك
الامام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى [٤] ذلك القدر المشترك ،
يستفاد منه طريقية
الحفظ ، على نحو ما ذكرنا في رجوع الشاك الى الظان وعليه فالتفكيك بين المسألتين ـ
كما في المتن ـ صعب جدا. فلاحظ.
[١] لعلم كل منهما
بخطإ الأخر ، فلا مجال لرجوعه اليه.
[٢] وعن الميسية
والروض والروضة والمسالك وغيرها : الجزم به. وعن المجلسي : إنه المشهور.
[٣] يعني : إن كلا
منهما حافظ في مورد شك الأخر ، لأن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ لوجود الثلاث
شاك في وجود الأربع وعدمها ، والشاك بين الاثنتين والثلاث حافظ لعدم الرابعة وشاك
في وجود الثالثة وعدمها فيرجع كل منهما في مورد شكه إلى حفظ الأخر. ودعوى : انصراف
أدلة المقام عن مثل ذلك ممنوعة. ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي ، فيكون المقام
نظير ما لو كان الامام شاكا في الأفعال وحافظا للركعات والمأموم بالعكس ، فإنه لا
ينبغي التأمل في رجوع كل منهما إلى الأخر ، بناء على رجوع الشاك في الأفعال إلى
الأخر.
[٤] للوجه
المتقدم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 578