لإطلاق أدلة
الرجوع إلى الحافظ. وما بينها وبين أدلة الحجية وإن كان عموماً من وجه ، لكن الجمع
العرفي يقتضي تقديمها ، لظهورها في أن المورد له خصوصية ، كما هو الحال في نظائر
المقام ، اللهم إلا أن يمنع هذا الإطلاق لما عرفت من قرب دعوى : إرادة خصوص الشك
من لفظ السهو ، بقرينة حرف الاستعلاء المناسب جدا للشك دون الظن ، مضافاً ـ في
المرسل ـ إلى تأيد ذلك بأنه مقتضى بقية الفقرات. وفرض ميل الإمام إلى بعض
المأمومين في السؤال لا أثر له فيما نحن فيه ، بعد كون الجواب ليس جوابا عن ذلك
الفرض ، كما هو ظاهر بالتأمل في خصوصياته. ومضافا ـ في الصحيح ـ إلى أن دليل حجية
الظن موجب لكونه ممن يدري ، لا ممن لا يدري ، بل ذلك أيضا جار في المصحح ونحوه ،
فان دليل الحجية للظن أيضا موجب لنفي السهو ، فعمل الظان منهما بظنه ، وعدم تعويله
على يقين صاحبه أوفق بالأدلة.
[١] لعدم الدليل
عليه ، إذ الظاهر من الحفظ المذكور في المرسل هو ما يساوق العلم. ودعوى : أن دليل
حجية الظن يقتضي قيامه مقام الحفظ غير ظاهرة ، لقصور مثل قوله : « وإن ذهب وهمك
إلى الثلاث فابن عليه » [١] عن تنزيله منزلة العلم ، بلحاظ عمل غير الظان ، بل الظاهر
في تنزيله منزلته في وجوب عمل الظان عليه لا غيره ، مضافا إلى أن الموجود ـ في
الكافي والتهذيب عنه ـ رواية
مرسل يونس هكذا : « ليس على الامام
سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم » [٢].
[١] تقدم ذلك في
المسألة : ٦ من فصل الشك في الركعات. وما نقله هنا ـ دام ظله ـ من النقل بالمعنى.
فراجع.