responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 507

( مسألة ٣ ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمَّ تبين له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها [١].

( مسألة ٤ ) : إذا تبين ـ قبل صلاة الاحتياط ـ تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط [٢].

( مسألة ٥ ) : إذا تبين ـ بعد الإتيان بصلاة الاحتياط ـ تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة [٣] ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها [٤] ، ويجوز إتمامها نافلة. وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى [٥].

______________________________________________________

[١] لصحتها واقعا.

[٢] لان وجوب الإتيان حكم ظاهري لا مجال له مع انكشاف الحال.

[٣] كما هو صريح النص [١] بل لا يبعد الاكتفاء بها نافلة مرتبة لو نواها ـ كذلك ـ على تقدير عدم الاحتياج إليها ، بل لا يبعد الاكتفاء بها فريضة لو نواها كذلك.

[٤] لجواز قطع مطلق النافلة.

[٥] بناء على عدم مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر. ونصوص المقام لا تصلح لتشريعها ، لاختصاصها بحال الشك. لكن قد يشكل احتسابها بعضا من النافلة بعد ارتفاع الشك ، لقصور أدلة تشريعها عن إثبات ذلك ، بل صلاحيتها لإثباته أبعد من صلاحيتها لإثبات مشروعيتها نافلة ركعة ، بلا ضم ركعة أخرى إليها. نعم لو نواها أول الأمر بعضها من النافلة ـ على تقدير عدم الاحتياج إليها ـ كان ضم ركعة أخرى إليها في محله ، بل وكذا لو نواها فريضة ، كما أشرنا إليه.


[١] تقدم ذلك في الأمر الثالث من الشكوك الصحيحة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست