اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 480
يدر أنه حصل له
الظن بالثلاث فبنى عليه ، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية. وإن
علم ـ بعد الفراغ من الصلاة ـ أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى
على الثلاث ، وشك في أنه حصل له الظن به ، أو
الشاك ـ بالشك
الأول ـ إذا فعل الرابعة البنائية يكون شاكاً بين الثلاث والأربع. ولو كانت العبرة
بما يعم حال البقاء لوجب إثبات حكم الشك بين الثلاث والأربع له ، وامتنع التفكيك
بين الشكين في الحكم.
وإن شئت قلت : إذا
شك المصلي بين الثنتين والثلاث لزمه شك تقديري ـ وهو شك بين الثلاث والأربع ـ ،
على تقدير ضم ركعة أخرى فإذا فعل الركعة الأخرى انقلب الشك التقديري إلى شك فعلي ،
مع بقاء الشك الأول المتعلق بما عدا الركعة المأتي بها بحاله ، غاية الأمر انه كان
موضوعه تمام ما صلى ، وبعد فعل الركعة يكون موضوعه بعض ما صلى ، فيكون هنا شكوك
متعددة متلازمة ، موضوع الحكم منها واحد بعينه ، وهو الشك الفعلي المتعلق بتمام ما
صلى ، دون ما يلزمه من الشك التقديري وإن صار فعلياً ، فما لم يحرز في المقام كون
الشك الحاصل فعلا متعلقاً حين حدوثه بالثنتين والثلاث ، لم يحرز كونه من الشكوك
الصحيحة. وأصالة عدم حدوث هذا الشك قبل إكمال السجدتين لا يثبت كونه من الشك
الصحيح فعلى هذا يكون المرجع في الشك المذكور الأصل المقتضي للبطلان ـ بناء على ما
هو المشهور ـ كما تقدم.
ومثل ذلك ما لو شك
بين الثلاث والأربع ، واحتمل حدوث هذا الشك قبل الركعة التي فرغ منها ، فيكون من
الشك بين الثنتين والثلاث ـ بناء على اختلاف حكم الشكين ـ فإنه إذا تعذر إثبات
كونه من الشك بين الثلاث والأربع تكون الوظيفة مرددة بين الوظيفتين.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 480