responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 467

التسبيحات ، وإلا فثلاث مرات. وإن قال : « بحول الله » [١] فأربع مرات ، مرة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرات لكل من الزيادات ، من قوله : « بحول الله » ، والقيام [٢] ، والقراءة أو التسبيحات. والأحوط في الأربعة المتأخرة ـ بعد البناء‌

______________________________________________________

[١] لو قيل بوجوب السجود لكل زيادة يشكل وجوبه لفعل المستحبات في غير محلها ، لعدم الإتيان بها بقصد الجزئية ، كما نبهنا عليه في أول مبحث الخلل‌

[٢] لزيادته على كل من تقديري كون السابقة رابعة أو خامسة. ولم يتعرض له في صور الهدم السابقة ، لاحتمال كون القيام فيها في محله وليس زيادة. لكن هذا بالإضافة الى حال صدوره. أما بالإضافة الى حال حدوث الشك فلا يبعد الحكم بزيادته ، إذ بعد الشك يحكم بكون ما قبله رابعة فيكون زيادة عليها ، لأن الظاهر من الزيادة ـ المأخوذة موضوعا للأحكام ـ الزيادة على الموظف ، فاذا ثبت وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزيادة الظاهرية. ولذا لا يظن الالتزام بأن من شك بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ وصار حكمه البناء على الأربع ، فإذا غفل عن ذلك وقام لم يكن قيامه المذكور زيادة. وسيجي‌ء في الأربعين من مسائل الختام : ان الأوجه البطلان لو شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمَّ أتى بركعة أخرى سهواً. اللهم إلا أن يفرق بينهما : بأن القيام والركعة المذكورين ـ حال صدورهما ـ محكومان بكونهما زيادة ، ولا كذلك المقام. لكن الفرق المذكور إنما يجدي فارقا لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الأكثر يشمل هذه الصورة ، وإلا فدليل القاعدة أيضا يثبت كون القيام حال صدوره محكوماً بالزيادة. والظاهر ثبوت الإطلاق المذكور ، فإنه لا فرق ـ في كون مفادها زيادة القيام ـ بين الواقع والذي يقع.

نعم يمكن الفرق بين ما وقع وما يقع : بأن الثاني يعلم كونه صادرا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست