اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 467
التسبيحات ، وإلا
فثلاث مرات. وإن قال : « بحول الله » [١] فأربع مرات ، مرة للشك بين الأربع والخمس
، وثلاث مرات لكل من الزيادات ، من قوله : « بحول الله » ، والقيام [٢] ، والقراءة
أو التسبيحات. والأحوط في الأربعة المتأخرة ـ بعد البناء
[١] لو قيل بوجوب
السجود لكل زيادة يشكل وجوبه لفعل المستحبات في غير محلها ، لعدم الإتيان بها بقصد
الجزئية ، كما نبهنا عليه في أول مبحث الخلل
[٢] لزيادته على
كل من تقديري كون السابقة رابعة أو خامسة. ولم يتعرض له في صور الهدم السابقة ،
لاحتمال كون القيام فيها في محله وليس زيادة. لكن هذا بالإضافة الى حال صدوره. أما
بالإضافة الى حال حدوث الشك فلا يبعد الحكم بزيادته ، إذ بعد الشك يحكم بكون ما
قبله رابعة فيكون زيادة عليها ، لأن الظاهر من الزيادة ـ المأخوذة موضوعا للأحكام
ـ الزيادة على الموظف ، فاذا ثبت وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزيادة الظاهرية. ولذا
لا يظن الالتزام بأن من شك بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ وصار حكمه البناء على
الأربع ، فإذا غفل عن ذلك وقام لم يكن قيامه المذكور زيادة. وسيجيء في الأربعين
من مسائل الختام : ان الأوجه البطلان لو شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع
ثمَّ أتى بركعة أخرى سهواً. اللهم إلا أن يفرق بينهما : بأن القيام والركعة
المذكورين ـ حال صدورهما ـ محكومان بكونهما زيادة ، ولا كذلك المقام. لكن الفرق
المذكور إنما يجدي فارقا لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الأكثر يشمل هذه
الصورة ، وإلا فدليل القاعدة أيضا يثبت كون القيام حال صدوره محكوماً بالزيادة.
والظاهر ثبوت الإطلاق المذكور ، فإنه لا فرق ـ في كون مفادها زيادة القيام ـ بين
الواقع والذي يقع.
نعم يمكن الفرق
بين ما وقع وما يقع : بأن الثاني يعلم كونه صادرا
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 467