ما في مصحح زرارة عن أحدهما (ع) : «
إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ـ وقد أحرز الثلاث ـ قام فأضاف إليها أخرى ، ولا
شيء عليه ، ولا ينقض اليقين .. » [١]ـ الى تمام الفقرات الست أو السبع ـ فهو محمول على إضافة
الركعة المنفصلة ، كما تومي اليه الفقرات الست أو السبع المذيل بها ، فإن كثرة
التأكيد بذلك إنما تناسب البناء على الأكثر المخالف للعامة ، ولا تناسب البناء على
الأقل الموافق لهم. وربما يومئ اليه ما في
صدره : « من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين ،
وقد أحرز الثنتين ، قال (ع) : يركع ركعتين وأربع سجدات ـ وهو قائم ـ بفاتحة الكتاب
» [٢]بقرينة الأمر بالقيام وفاتحة الكتاب اللازمين في الركعتين المنفصلتين ، فلا بد
أن يكون ما بعده كذلك. لظهور الفقرات المذيل بها في كونها تعليلا لهما معا ، فلا
بد من اتفاقهما في كيفية الحكم. مع أن الفقرات المذكورة لو كانت تعليلا للبناء على
الأقل في الشك بين الثلاث والأربع لنافاها ـ جداً ـ حكمه بالبناء على الأكثر في
الشك بين الثنتين والأربع ، كما لا يخفى. وأما ما في
مصحح ابن مسلم : « ومن سها فلم يدر
ثلاثا صلى أم أربعاً واعتدل شكه. قال (ع) : يقوم فيتم ، ثمَّ يجلس فيتشهد ويسلم
ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » [٣]فظاهره البناء على الأقل مع فعل صلاة الاحتياط. وهذا مما لا
يمكن الالتزام به بوجه ، فلا بد من طرحه. وكأنه لأجل فهم البناء على الأقل من هذه
الصحاح اختار ابن إدريس التخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، جمعا
بين النصوص. وفيه : إنه على تقدير ظهور صحيح زرارة في البناء على الأقل فهو يأبى
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 461