responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 461

______________________________________________________

ما في مصحح زرارة عن أحدهما (ع) : « إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ـ وقد أحرز الثلاث ـ قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شي‌ء عليه ، ولا ينقض اليقين .. » [١]ـ الى تمام الفقرات الست أو السبع ـ فهو محمول على إضافة الركعة المنفصلة ، كما تومي اليه الفقرات الست أو السبع المذيل بها ، فإن كثرة التأكيد بذلك إنما تناسب البناء على الأكثر المخالف للعامة ، ولا تناسب البناء على الأقل الموافق لهم. وربما يومئ اليه ما في صدره : « من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال (ع) : يركع ركعتين وأربع سجدات ـ وهو قائم ـ بفاتحة الكتاب » [٢]بقرينة الأمر بالقيام وفاتحة الكتاب اللازمين في الركعتين المنفصلتين ، فلا بد أن يكون ما بعده كذلك. لظهور الفقرات المذيل بها في كونها تعليلا لهما معا ، فلا بد من اتفاقهما في كيفية الحكم. مع أن الفقرات المذكورة لو كانت تعليلا للبناء على الأقل في الشك بين الثلاث والأربع لنافاها ـ جداً ـ حكمه بالبناء على الأكثر في الشك بين الثنتين والأربع ، كما لا يخفى. وأما ما في مصحح ابن مسلم : « ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعاً واعتدل شكه. قال (ع) : يقوم فيتم ، ثمَّ يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » [٣]فظاهره البناء على الأقل مع فعل صلاة الاحتياط. وهذا مما لا يمكن الالتزام به بوجه ، فلا بد من طرحه. وكأنه لأجل فهم البناء على الأقل من هذه الصحاح اختار ابن إدريس التخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، جمعا بين النصوص. وفيه : إنه على تقدير ظهور صحيح زرارة في البناء على الأقل فهو يأبى‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست