الايات أعم من
الحقيقة ـ وكذا في كثير من النصوص ـ كما أشرنا إليها في مبحث زيادة الركوع. هذا
وسيأتي بيان ما يتحقق به إكمال السجدتين.
[١] على المشهور ،
لعدم إمكان الاحتياط للدوران بين الزيادة والنقيصة ـ فتأمل ـ وعدم ورود دليل
بالخصوص على صحته ، كما ورد في غيره مما يأتي ، وعدم شمول إطلاق ما دل على البناء
على الأكثر ، مثل موثق عمار : «
متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت » [١] ، لاختصاصه ـ بقرينة الذيل ـ بما لو كان الأكثر صحيحا مع
أنه لو عم اقتضى البطلان. وأما مصحح
إسحاق بن عمار : « قال لي أبو الحسن
الأول (ع) إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل؟ قال (ع) : نعم » [٢]. فلا يخلو من إجمال ، لمنافاة كونه أصلا لما ورد من البناء
على الأكثر في الموارد الاتية المتعارفة ، فلا يبعد أن يكون المراد من اليقين فيه
البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك منفصلا ، لصحة الصلاة حينئذ واقعا على كل من
تقديري الزيادة والنقصان. أو يحمل على التقية.
وأوضح منه في ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج وعلي ، عن
أبي إبراهيم (ع) : « في السهو في
الصلاة ، فقال (ع) : تبني على اليقين ، وتأخذ بالجزم ، وتحتاط بالصلوات كلها » [٣]. إذ ليس البناء على
الأقل يوافق الاحتياط. وأصالة عدم الزيادة لا تثبت ـ في الفرض ـ كون الركعة ـ التي
جلس فيها ـ هي الثانية ليتشهد فيها ، ولا الركعة الثانية ـ من الركعتين اللتين
يأتي بهما بعد ذلك ـ هي الرابعة ليتشهد ويسلم فيها ، إلا بناء على
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٨
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 450